مسألة : حول بطلان الوضوء الضرری ونحوه
لو أوقع نفسه فی الضرر باستعمال الماء، أو الحرج بحمل الزکاة علی الأکتاف، فهل القاعدتان بعد ذلک تورثان بطلان الوضوء، والمناقشةَ فی التقرّب بمثل الإعطاء المذکور بعد التقیید، أم لا یقیّد؛ لعدم تحقّق الضرر والحرج؟
وبعبارة اُخریٰ: هل الضرر والحرج هما الفعلیّان، أم الأعمّ منها ومن القابلیّة الإعدادیّة، لا التقدیریّة والشأنیّة؟
فربّما یظهر من الشیخ الأعظم رحمه الله الوجه الأوّل؛ لقوله باختلاف الأشخاص حسب الضرر، فربّما یکون الدینار ضرراً بالنسبة إلیٰ شخص، ولیس بضرر بالنسبة إلی آخر، فالوضوء والاستعمال الثانی لیس بضرر بالنسبة إلیه وإن کان ضرراً بالنسبة إلیه فی الزمان الأوّل، مع أنّه لا امتنان فی نفی الحکم بعد ذلک.
تأیید: ما هو الموجب للضرر هو الاستعمال، ولیس هو موضوع الحکم، وما هو موضوع الحکم هو الوضوء القربیّ والقیام فی الصلاة قربة وهکذا، ولیس هو بضرریّ بما هو وضوء، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 308