الأمر الثالث : فی بیان مناشئ الشکّ
فی الشبهة البدویّة یکون منشأ الشبهة إمّا إجمال النصّ، أو فقدانه، أو تعارض الخبرین، أو الشبهة الخارجیّة.
وأمّا فی القضیة المشکوک فیها فمضافاً إلی الاُمور المذکورة، یکون احتمال النسخ، أو الشکّ فی تمامیّة المقتضی، أو حصول الغایة کما فی خیار الحیوان، أو الرافع، أو بقاء الموضوع ووحدته، أو وجود الاتصال وعدمه، أو رافعیّة الموجود، أو جعل شیء رافعاً، کالمعاطاة بالنسبة إلی استصحاب الملکیّة، أو ناقضاً، أو قاطعاً، أو مانعاً بالنسبة إلی الهیئة الاتصالیّة، أو وجود الصلاة، أو موجباً کالجزء الیسیر من المنیّ، أو المذی والوذی، أو غیر ذلک ممّا یتّفق للفقیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 407