فصـل: فیما یجب الإمساک عنه
2 - فصل
فیما یجب(1) الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات وهی اُمور:
«الأوَّل والثانی»: الأکل والشرب من غیر فرق فی المأکول والمشروب بین المعتاد کالخبز والماء ونحوهما وغیره کالتراب والحصی وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بین الکثیر والقلیل(2) کعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غیرها من المایعات، حتّی أنّه لو بلَّ الخیّاط(3) الخیط بریقه أو غیره ثمّ ردّه إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه
------------------------------------------------------------------------------------------
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 261