ثمّ إنّ ا لظاهر کما أشرنا إلیـه ، وجود عنایـة خاصّـة فی بیان کیفیّـة ا لبیع مع ا لضمیمـة ؛ بحیث تصیر ا لسلعـة واحدة ، وا لبیع واحداً ، فلایجوز ضمّ ا لمنفعـة إن
قلنا : بعدم جواز بیعها ؛ لأنّ ا لضمیمـة حینئذٍ لابدّ وأن تکون بنحو ا لاشتراط ، وا لشرط جعل فی جعل ، فینحلّ إلیٰ بیع وشرط ، وهو خلاف ا لمتفاهم من ا لروایـة .
بل وخلاف ذیلها ؛ فإنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لثمن فی ا لبیع لم یهدر بلاعوض ، مع أنّ ا لذیل لیس تعلیلاً ، ولا حکماً شرعیّاً کما تقدّم .
نعم ، لابدّ وأن تکون ا لضمیمـة حاضرة ، أو بحکمها ، أو معلومـة ا لحصول عنده ، فلو أبق عبدان ، وعلم رجوع أحدهما إجمالاً ، لم یصحّ بیع أحدهما بلا ضمیمـة ، ویصحّ بیعهما معاً .
وفی إسراء ا لحکم من الآبق إلیٰ غیره ـ کا لدابّـة ا لشاردة ، وا لمتاع ا لمفقود ـ إشکال بل منع ، نعم وردت روایات خاصّـة تدلّ علیٰ صحّـة بیع ا لمجهول مع ا لضمیمـة ، وا لبحث فیها ، وفی مقدار دلالتها ، وصحّـة إلحاق مطلق ا لمجهول بـه ، موکول إلیٰ محلّـه .