الثانی: فی تعذّر الشرط مع خروج العین عن سلطنة مشروط علیه
لو تعذّر ا لشرط ، فإمّا أن تکون ا لعین تا لفـة حقیقـة ، أو تا لفـة عرفاً ، وا لمراد با لتا لف ا لعرفی ، ما لایعتبره ا لعرف ملکاً لأحد ، کما لو غرق فی ا لبحر ؛
بحیث لم یمکن إخراجـه مطلقاً .
وإمّا أن تکون خارجـة عن سلطـة ا لبائع ، کما لوغصبت أو غرقت ، ولکن کانت بحیث یرجیٰ عودها إ لیٰ سلطتـه .
وإمّا أن تکون خارجـة عن سلطتـه بنقل لازم ، أو رهن ، أو بنقل جائز .