وأ مّا ا لعقود ا لجائزة ، ا لتی لایعتریها ا للزوم فی حال ، فلایصحّ شرط ا لخیار فیها ؛ ضرورة أ نّـه لغو غیر عقلائی ، فلایصحّ فی ا لوکا لـة ، وا لعاریـة ، وا لودیعـة ،
ونحوها ، لا لأ نّها عقود إذنیّـة ، أو لیست بعقود إلاّ مسامحـة ؛ ضرورة أ نّها عقود جائزة کسائر ا لعقود ا لجائزة . ولا لأنّ ا لخیار ملک ا لالتزام ، ولا ا لتزام فیها ؛ فإنّـه غیر مرضیّ ، ولا دلیل علیـه فی ا لعرف وا لشرع ، بل ا لعرف علیٰ خلافـه .
بل لأنّ أدلّـة ا لشروط وا لعقود ، لا تشمل ما لا یکون عقلائیّاً ، بل یعدّ لغواً وباطلاً .
نعم ، لو کان عقد جائز نفساً وذاتاً ، یطرأ علیـه ا للزوم ولو فی بعض ا لأحوال أو ا لأحیان ، فمن أجل خروج شرط ا لخیار فیـه بذلک عن ا للغویـة ، لا مانع منـه لولا محذور آخر ، کا لهبـة علیٰ ذی رحم ، بل مطلق ا لهبـة بملاحظـة لزومها فی بعض ا لأحیان ، کما لو تصرّف فی ا لموهوب بما یخرجـه عن ا لقیام بعینـه .
وکذا ا لهبـة ا لمعوّضـة ، فإنّ ا لشرط فیها لایکون لغواً ، إلاّ أنّ احتمال کون ا للزوم فیها حکمیّاً ، وکون ا لشرط مخا لفاً للکتاب ، یمنع عن صحّتـه ، وأصا لـة عدم ا لمخا لفـة ، لاتجری علیٰ ما یأتی فی محلّـه ، وأشرنا إ لیـه فیما سلف .