الأمر الثانی:الوارث إمّا یرث بالفرض و إمّا یرث بالقرابة.
والمراد بالفرض هو السهم المقدّر و الکسر المعیّن الذی سمّاه اللّٰه تعالی فی کتابه الکریم.
والفروض ستّة وأربابها ثلاثة عشر:النصف:لبنت واحدة إذا لم یکن معها ابن ، واُخت واحدة لأبوین أو لأب إذا لم یکن معها أخ کذلک،والزوج إذا لم یکن للزوجة ولد .والربع:للزوج إذا کان للزوجة ولد،وللزوجة إذا لم یکن للزوج ولد.والثمن:للزوجة إذا کان للزوج ولد.والثلث:للاُمّ مع عدم الولد للمیّت ولا الإخوة بالشرائط الآتیة،وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد.والثلثان:للبنتین فصاعداً مع عدم وجود الابن،وللاُختین فصاعداً لأبوین أو لأب مع عدم وجود الأخ .والسدس:للأب مع وجود الولد،وللاُمّ مع الولد أو وجود الإخوة للمیّت بالشروط الآتیة،وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد.
(مسألة 1): قد ظهر ممّا مرّ:أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوی الأنساب لا فرض لهم و إنّما یکون إرثهم بالقرابة،و أنّ الزوجین وراثتهما بالفرض مطلقاً.و أمّا الطبقة الاُولی و الثانیة فبعضهم لا فرض له أصلاً کالابن و الأخ للأبوین أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً کالاُمّ،وبعضهم ذو فرض علی حال دون حال کالأب، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للمیّت ولیس له فرض مع عدم الولد،وکالبنت والبنتین،وکذا الاُخت والاُختان لأب أو أبوین،فإنّ لهنّ الفرض إذا لم یکن معهنّ ذکر ولیس لهنّ فرض إذا کان معهنّ ذکر.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 541 (مسألة 2): ظهر ممّا ذکر:أنّ من کان له فرض علی قسمین:أحدهما:من لیس له إلّافرض واحد ولا ینقص ولا یزید فرضه بتبدّل الأحوال،کالأب فإنّه یکون ذا فرض فی صورة وجود الولد،وفرضه لیس إلّاالسدس مطلقاً،وکذلک البنت الواحدة و البنتان فصاعداً مع عدم الابن،وکذا الاُخت والاُختان لأب أو أبوین مع عدم الأخ،فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً.وهؤلاء و إن کانوا ذوی فرض علی حال دون حال،إلّاأنّ فرضهم لا یزید ولا ینقص بتبدّل الأحوال.و قد یکون من کان له فرض علی کلّ حال لا یتغیّر فرضه بتبدّل الأحوال،وذلک کالأخ أو الاُخت للاُمّ،فمع الوحدة کان فرضه السدس،ومع التعدّد الثلث،ولا یزید علی ذلک ولا ینقص فی جمیع الأحوال.الثانی:من کان فرضه یتغیّر بتبدّل الأحوال،کالاُمّ؛فإنّ لها الثلث تارة و السدس اخری،وکذا الزوجان فإنّ للزوج نصفاً مع عدم الولد و الربع مع وجوده،وللزوجة الثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 542