الماء إمّا مطلق ، أو مضاف کالمعتصر من الأجسام کماء الرقّی والرمّان والممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء کماء السکّر والملح . والمطلق أقسام : الجاری والنابع بغیر جریان والبئر والمطر والواقف ویقال له : الراکد .
(مسألة 1) : الماء المضاف طاهر فی نفسه وغیر مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقیٰ نجساً ینجس جمیعه وإن کان ألف کرّ . نعم إذا کان جاریاً من العالی إلی السافل ولاقیٰ أسفله النجاسة تختصّ النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسری إلی الفوق .
(مسألة 2) : الماء المطلق لایخرج بالتصعید عن الإطلاق . نعم لو مزج معه غیره وصعّد یصیر مضافاً کماء الورد ونحوه ، کما أنّ المضاف المصعّد یکون مضافاً .
(مسألة 3) : إذا شکّ فی مائع أنّه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة یبنی علیها وإلاّ فلا یرفع حدثاً ولا خبثاً ، وإذا لاقی النجاسة فإن کان قلیلاً ینجس قطعاً وإن کان کثیراً فالظاهر أنّه یحکم بطهارته .
(مسألة 4) : الماء المطلق بجمیع أقسامه یتنجّس فیما إذا تغیّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا یتنجّس فیما إذا تغیّر بالمجاورة کما إذا کان قریباً من جیفة فصار جائفاً . نعم إذا وقعت الجیفة خارج الماء ووقع جزء منها فی الماء وتغیّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 15 (مسألة 5) : المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس ، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس لاینجس إذا کان الماء ممّا لا یتنجّس بمجرّد الملاقاة کالکرّ والجاری .
(مسألة 6) : المناط تغیّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن کان من غیر سنخ وصف النجس ، فلو اصفرّ الماء - مثلاً - بوقوع الدم فیه تنجّس .
(مسألة 7) : لو وقع فی الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فیه فغیّره بوصف النجس تنجّس علی الأقویٰ ، کما إذا وقعت میتة فی ماء فغیّرت ریحه ثمّ اُخرجت المیتة منه وصبّ ذلک الماء فی کرّ فغیّر ریحه .
(مسألة 8) : الماء الجاری - وهو النابع السائل - لایتنجّس بملاقاة النجس ؛ کثیراً کان أو قلیلاً ، ویلحق به النابع الواقف کبعض العیون ، وکذلک البئر علی الأقویٰ ، فلاتتنجّس المیاه المزبورة إلاّ بالتغیّر کما مرّ .
(مسألة 9) : الراکد المتّصل بالجاری حکمه حکم الجاری ، فالغدیر المتّصل بالنهر بساقیة ونحوها کالنهر ، وکذا أطراف النهر وإن کان ماؤها واقفاً .
(مسألة 10) : یطهر الجاری وما فی حکمه إذا تنجّس بالتغیّر إذا زال تغیّره ولو من قبل نفسه .
(مسألة 11) : الراکد بلا مادّة ینجس بملاقاة النجس إذا کان دون الکرّ ؛ سواءً کان وارداً علی النجاسة أو موروداً ، ویطهر بالاتّصال بماء معتصم کالجاری والکرّ وماء المطر ولو لم یحصل الامتزاج علی الأقویٰ .
(مسألة 12) : إذا کان الماء قلیلاً وشکّ فی أنّ له مادّة أم لا ، فإن کان فی السابق ذا مادّة وشکّ فی انقطاعها یبنی علی الحالة الاُولیٰ وإلاّ یحکم بنجاسته بملاقاة النجاسة .
(مسألة 13) : الراکد إذا بلغ کرّاً لاینجس بالملاقاة ولا ینجس إلاّ بالتغیّر ، وإذا تغیّر بعضه فإن کان الباقی بمقدار کرّ یبقیٰ غیر المتغیّر علیٰ طهارته ویطهر المتغیّر إذا زال تغیّره
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 16 لأجل اتّصاله بالباقی الذی یکون کرّاً ولا یحتاج إلی الامتزاج علی الأقویٰ . وإذا کان الباقی دون الکرّ ینجس الجمیع ؛ المقدار المتغیّر بالتغیّر والباقی بالملاقاة .
(مسألة 14) : الکرّ له تقدیران : أحدهما بحسب الوزن والآخر بحسب المساحة : أمّا بحسب الوزن : فهو ألف ومائتا رطل بالعراقی وهو بحسب حقّة کربلاء والنجف المشرّفتین - التی هی عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثین مثقالاً وثُلث مثقال - خمس وثمانون حقّة وربع ونصف ربع بقّالی ومثقالان ونصف مثقال صیرفی ، وبحسب حقّة اسلامبول - وهی مائتان وثمانون مثقالاً - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة ، وبحسب المنّ الشاهی - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - یصیر أربعة وستّین منّاً إلاّ عشرین مثقالاً ، وبحسب المنّ التبریزی یصیر مائة وثمانیة وعشرین منّاً إلاّ عشرین مثقالاً ، وبحسب منّ البمبئی - وهو أربعون سیراً وکلّ سیر سبعون مثقالاً - یصیر تسعة وعشرین منّاً وربع منّ .
وأمّا بحسب المساحة : فهو ما بلغ مکسّره - أعنی حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها فی بعض - ستّة وثلاثین شبراً علی الأحوط وإن کان الأقویٰ کفایة بلوغه سبعة وعشرین.
(مسألة 15) : الماء المشکوک الکرّیة إن علم حالته السابقة یبنیٰ علیٰ تلک الحالة وإلاّ فالأقویٰ عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم یجرِ علیه باقی أحکام الکرّ .
(مسألة 16) : إذا کان الماء قلیلاً فصار کرّاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم یعلم سبق الملاقاة علی الکرّیة أو العکس یحکم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاریخ الملاقاة دون الکرّیة ، وأمّا إذا کان الماء کرّاً فصار قلیلاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم یعلم سبق الملاقاة علی القلّة أو العکس فالظاهر الحکم بطهارته مطلقاً حتّیٰ فیما إذا علم تاریخ القلّة .
(مسألة 17) : ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری فلا ینجس ما لم یتغیّر ، والأحوط اعتبار کونه بمقدار یجری علی الأرض الصلبة وإن کان کفایة صدق المطر علیه لایخلو من قوّة .
(مسألة 18) : المراد بماء المطر الذی لایتنجّس إلاّ بالتغیّر : القطرات النازلة والمجتمع
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 17 منها تحت المطر حال تقاطره علیه وکذا المجتمع المتّصل بما یتقاطر علیه المطر ، فالماء الجاری من المیزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر کالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر علیه المطر .
(مسألة 19) : یُطهّر المطر کلّما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهیر ؛ من الماء والأرض والفرش والأوانی ، ولایحتاج فی الأوّل إلی الامتزاج علی الأقویٰ ، کما أنّه لایحتاج فی الفرش إلی العصر والتعدّد ، بل لایحتاج فی الأوانی أیضاً إلی التعدّد . نعم إذا کان متنجّساً بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر ، فالأحوط أن یعفّر أوّلاً ثمّ یوضع تحت المطر ، فإذا نزل علیه یطهر من دون حاجة إلی التعدّد .
(مسألة 20) : الفراش النجس إذا وصل إلیٰ جمیعه المطر ونفذ فی جمیعه یطهر جمیعه ظاهراً وباطناً ، وإذا أصاب بعضه یطهر ذلک البعض ، وإذا أصاب ظاهره ولم ینفذ فیه یطهر ظاهره فقط .
(مسألة 21) : إذا کان السطح نجساً فنفذ فیه الماء وتقاطر حال نزول المطر یکون طاهراً وإن کان عین النجس موجوداً علی السطح وکان الماء المتقاطر مارّاً علیها . وکذلک المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل کونه من الماء المحتبس فی أعماق السقف أو کونه غیر مارّ علیٰ عین النجس بعد انقطاع المطر ، نعم إذا علم أنّه من الماء المارّ علیٰ عین النجس بعد انقطاع المطر یکون نجساً .
(مسألة 22) : الماء الراکد النجس یطهر بنزول المطر علیه وبالاتّصال بماء معتصم کالکرّ والجاری وإن لم یحصل الامتزاج علی الأقویٰ . ولایعتبر کیفیّة خاصّة فی الاتّصال ، بل المدار علیٰ مطلقه ولو بساقیة أو ثقب بینهما ، کما لایعتبر علوّ المعتصم أو تساویه مع الماء النجس . نعم لو کان النجس جاریاً من الفوق علی المعتصم فالظاهر عدم کفایة هذا الاتّصال فی طهارة الفوقانی فی حال جریانه علیه .
(مسألة 23) : الماء المستعمل فی الوضوء لا إشکال فی کونه طاهراً ومطهّراً للحدث
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 18 والخبث ، کما لا إشکال فی کون المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهراً ومطهّراً للخبث ، وفی کونه مطهّراً للحدث إشکال ، فلا یترک الاحتیاط فی التجنّب عنه مع وجود غیره ، والجمع بین التطهیر به وبین التیمّم مع الانحصار به .
(مسألة 24) : الماء المستعمل فی رفع الخبث المسمّیٰ بالغسالة طاهر فیما لا یحتاج إلی التعدّد وفی الغسلة الأخیرة فیما یحتاج إلیه ، وفی غیره الأحوط الاجتناب .
(مسألة 25) : ماء الاستنجاء - سواء کان من البول أو الغائط - طاهر إذا لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة ولم یکن فیه أجزاء متمیّزة من الغائط ولم یتعدّ فاحشاً علیٰ وجه لایصدق معه الاستنجاء ولم یصل إلیه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخریٰ مثل الدم ، نعم الدم الذی یعدّ جزءً من البول أو الغائط لابأس به .
(مسألة 26) : لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید وإن کان أحوط .
(مسألة 27) : إذا اشتبه نجس بین أطراف محصورة - کإناء فی عشرة - یجب الاجتناب عن الجمیع ، لکن إذا لاقیٰ أحد الأطراف شیء لایحکم بنجاسته إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیها النجاسة ، فالأحوط - لو لم یکن الأقوی - الحکم بنجاسة الملاقی .
(مسألة 28) : لو اُریق أحد الإناءین المشتبهین یجب الاجتناب عن الآخر .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 19