(مسألة 1) : یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین علی الأحوط والأفضل ثلاثاً ولایجزی غیر الماء ، ویتخیّر فی مخرج الغائط بین الغسل بالماء والمسح بشیء قالع
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 20 للنجاسة کالحجر والمدر والخرق وغیرها والغسل أفضل والجمع بینهما أکمل . ولایعتبر فی الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء ، وفی المسح لابدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ علی الأحوط . وإذا لم یحصل النقاء بالثلاث فإلی النقاء ویجزی ذو الجهات الثلاث وإن کان الأحوط ثلاثة منفصلات . ویعتبر فیما یمسح به الطهارة فلایجزی النجس ولا المتنجّس قبل تطهیره . ویعتبر أن لا یکون فیه رطوبة مسریة فلایجزی الطین والخرقة المبلولة ، نعم لاتضرّ النداوة التی لاتسری .
(مسألة 2) : یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر ؛ أعنی الأجزاء الصغار التی لاتریٰ ، وفی المسح یکفی إزالة العین ولا یضرّ بقاء الأثر .
(مسألة 3) : إنّما یکتفیٰ بالمسح فی الغائط إذا لم یتعدّ المخرج علیٰ وجه لایصدق علیه الاستنجاء ، وأن لایکون فی المحلّ نجاسة من الخارج ، حتّیٰ إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخریٰ کالدم یتعیّن الماء .
(مسألة 4) : یحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وکذا بالعظم والروث علی الأحوط ، لکن لو فعل یطهر المحلّ علی الأقویٰ .
(مسألة 5) : لایجب الدلک بالید فی مخرج البول وإن احتمل خروج المذی معه ، وإن کان الأحوط الدلک فی هذه الصورة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 21