الأمر الرابع فی بیان ثمرة البحث
توهّم ابتناء الالتزام بفروع فقهیة علی تمامیة الترتب و دفعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

توهّم ابتناء الالتزام بفروع فقهیة علی تمامیة الترتب و دفعه

توهّم ابتناء الالتزام بفروع فقهیة علی تمامیة الترتب ودفعه

‏ ‏

‏فإن قیل : إنّ هنا فروعاً فقهیة ، لا محیص للفقیه عن الالتزام بها ، مع أنّها‏‎ ‎‏تکون من الخطاب الترتّبی :‏

منها :‏ ما لو فرض حرمة الإقامة علی المسافر من أوّل الفجر إلی الزوال ، فلو‏

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 474

‏فرض أنّه عصی هذا الخطاب وأقام فلا إشکال فی وجوب الصوم علیه ، فیکون فی‏‎ ‎‏الآن الأوّل الحقیقی من الفجر قد توجّه إلیه کلّ من حرمة الإقامة ووجوب الصوم ،‏‎ ‎‏لکن مترتّباً ؛ یعنی أنّ وجوب الصوم یکون مترتّباً علی عصیان حرمة الإقامة ، ففی‏‎ ‎‏حال الإقامة یجب علیه الصوم ، مع حرمة الإقامة بالخطاب الترتّبی .‏

ومنها :‏ لو فرض وجوب الإقامة علی المسافر من أوّل الزوال ، فیکون‏‎ ‎‏وجوب القصر علیه مترتّباً علی عصیان وجوب الإقامة ؛ حیث إنّه لو عصی ولم‏‎ ‎‏یقصد الإقامة توجّه علیه خطاب القصر ، وکذا لو فرض حرمة الإقامة ؛ فإنّ وجوب‏‎ ‎‏التمام مترتّب علی عصیان حرمة الإقامة .‏

ومنها :‏ وجوب الخمس المترتّب علی عصیان خطاب أداء الدین ، إذا لم یکن‏‎ ‎‏الدین من عامّ الربح ، إلی غیر ذلک .‏

قلنا :‏ هذه الفروع استشهد بها بعض الأعاظم علی ما فی تقریراته ، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏عبائر مقرّره مختلفة ؛ فتارة جعل العصیان موضوعاً لحکم المهمّ ، واُخری أخذ‏‎ ‎‏الموضوع نفس الإقامة وقصدها .‏

وعلی أیّ حال :‏ لایجدیه شیئاً :‏

أمّا الأوّل :‏ فلأنّ العصیان لو کان شرطاً بوجوده الخارجی یوجب سقوط أمر‏‎ ‎‏وحدوث أمر آخر بعد سقوطه فی موضوع آخر ؛ سواء قلنا إنّ العصیان بنفسه‏‎ ‎‏یوجب سقوط الأمر ، أم قلنا إنّه ملازم لارتفاع الموضوع . وکیف کان فالأمر الأوّل‏‎ ‎‏قد زال وانعدم ثمّ حدث الآخر ، وهذا خروج من بحث الترتّب .‏

‏وإن شئت قلت : إنّ الخطابات المرتّبة علی عصیان خطابات آخر تکون‏‎ ‎‏فعلیتها بعد تحقّق العصیان ، وبتحقّق العصیان خارجاً سقطت تلک الخطابات ، فلا‏‎ ‎‏یعقل تعلّق خطاب الصوم المرتّب علی عصیان الإقامة إلی الزوال فی الجزء الأوّل‏

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 475

‏الحقیقی من الفجر ؛ فإنّ أوّل الفجر لم یکن ظرف العصیان ، ومع عدم تحقّقه لایعقل‏‎ ‎‏فعلیة المشروط به . وقس علیه الحال فی سائر الفروع .‏

أضف إلی ذلک :‏ أنّه لو کان شرطاً بوجوده الخارجی فإمّا أن نقول : إنّ لحرمة‏‎ ‎‏الإقامة عصیاناً واحداً ، فلا یتحقّق العصیان إلاّ بمضیّ تمام الزمان ، أو نقول له‏‎ ‎‏عصیانات بانحلال أجزائها . فالعصیان الأوّل لا یتحقّق إلاّ بمضیّ آنٍ من أوّل الفجر‏‎ ‎‏ویحدث بعده الأمر بالصوم ، ومعه کیف یصحّ الصوم ، مع أنّ الجزء الأوّل من الفجر‏‎ ‎‏فاقد للأمر . هذا إذا کان الشرط عصیان خطاب الجزء الأوّل .‏

‏وأمّا إذا کان عصیان الخطابات جمیعاً فالأمر أوضح والفساد أفحش .‏

‏فإن قلت : لعلّ مراده من العصیان المأخوذ شرطاً لوجوب الصوم هو العنوان‏‎ ‎‏الانتزاعی ، کالذی یعصی أو نحوه ، فیکون من باب الترتّب .‏

‏قلت : قد مضی فی المقدّمة الثالثة التصریح بأنّه شرط بوجوده الخارجی ؛‏‎ ‎‏وإن عدل عنه فی الأثناء إلی التلبّس بالعصیان ، وقد مضی سابقاً فساد کون الشرط‏‎ ‎‏هو الأمر الانتزاعی‏‎[1]‎‏ ، وهو لازم هنا أیضاً .‏

ثمّ إنّه یرد علیه :‏ أنّ الاستدلال بهذه الفروع من جهة أنّ أدلّ الدلیل علی‏‎ ‎‏إمکان الشیء وقوعه ، وأنّه لا محیص للفقیه عن الالتزام بها .‏

‏مع أنّ ما وقع فی الشریعة الغرّاء غیر ذلک ؛ لأنّ خطاب الصوم والإتمام‏‎ ‎‏والقصر لم یترتّب علی عصیان حرمة الإقامة أو وجوبها ، بل علی شهود الشهر‏‎ ‎‏وعزم الإقامة . فحینئذٍ لو عزم الإقامة قبل الفجر ، وصار عاصیاً بنحو الشرط‏‎ ‎‏المتأخّر کیف یعقل إیجاب الخروج وإیجاب الصوم علیه معاً ؟ للزوم طلب الضدّین ،‏

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 476

‏وکذا الأمر بالصلاة تماماً والخروج من محلّ الإقامة ؛ لأنّه أمر بالضدّین .‏

وأمّا الثانی‏ ـ أعنی ما إذا کان مترتّباً علی عزم الإقامة أو ذات الإقامة ـ فإنّ‏‎ ‎‏شیئاً منهما لیس متأخّراً عن تلک الخطابات التحریمیة ؛ فإنّ المتأخّر عن الأمر‏‎ ‎‏والنهی ـ بعد التسلیم ـ عصیانهما دون ذات الإقامة وعزمها لأنّ الإقامة وکذلک العزم‏‎ ‎‏بما هی فعل للمکلّف لایعقل أن یکون حیثیة ذاتها منشأً لانتزاع العصیان عنها ، وإلاّ‏‎ ‎‏لصحّ انتزاعه مع عدم الحرمة ، بل ینتزع منها لأجل حیثیة زائدة علی ذاتها باعتبار‏‎ ‎‏کونها مصداقاً عرضیاً لمخالفة المأمور به أو المنهی عنه .‏

‏فتلخّص : أنّ ما هو الموضوع ـ وهو ذات الإقامة أو عزمها ـ لیس متأخّراً‏‎ ‎‏عن الأمر والنهی ؛ لعدم ملاک التأخّر فیهما ؛ وإن کان ینطبق علیه بالعرض ما هو‏‎ ‎‏المتأخّر ـ أعنی العصیان ـ ولکن ما هو متأخّر عن الأمر والنهی لیس بموضوع .‏

‏علی أنّک قد عرفت : أنّه لو کان الموضوع هو الإقامة لایعقل بقاء النهی عن‏‎ ‎‏الإقامة ووجوب الصوم ، کما مرّ .‏

‏هذا کلّه ، مع الغضّ عن أنّ الإقامة بعنوانها لم تصر واجبة ولا محرّمة فی‏‎ ‎‏حال ، بعد عدم ورود نهی عنها أو أمر بها ولا بعناوین اُخر ، کالنذر والعهد والقسم‏‎ ‎‏وغیرها ، فلا تصیر محرّمة ولا واجبة ، کما مرّ نظائر ذلک من أنّ الواجب فیها هو‏‎ ‎‏عنوان الوفاء بها لا عناوین اُخر ، کالإقامة وغیرها ممّا تعلّقت بها تلک العناوین .‏

وبذلک یظهر النظر‏ فی وجوب الخمس المترتّب علی عصیان أداء الدین ؛ إذ‏‎ ‎‏لم یترتّب علیه ذلک فی آیة ولا روایة ، بل لا معنی للاستشهاد به علی مسألة‏‎ ‎‏الترتّب ؛ لأنّ وجوب الخمس دائر مدار موضوعه ـ أعنی الغنیمة أو الفائدة الزائدة‏‎ ‎‏عن مؤونة السنة ـ فلو أدّی دینه فقد ارتفع الموضوع ، فلا یتعلّق به الخمس ، فإیفاء‏‎ ‎‏الدین رافع لموضوع الخمس لا أنّ خطابه مترتّب علی عصیانه .‏

‎ ‎

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 477

  • )) تقدّم فی الصفحة 471 .