المبحث السادس فی المرّة و التکرار
الثانی‏: فی المراد من المرّة و التکرار فی المقام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

الثانی‏: فی المراد من المرّة و التکرار فی المقام

الثانی : فی المراد من المرّة والتکرار فی المقام

‏ ‏

‏هل المراد من المرّة والتکرار هو الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات ؟ والفرق‏‎ ‎‏بینهما واضح جدّاً .‏

‏وما ذکرناه وجهاً لتحقّق الخلاف فی الأوامر والنواهی فقط یؤیّد کون النزاع‏‎ ‎‏فی الفرد والأفراد ؛ إذ لیس فی الأحکام ما یکون للدفعة والدفعات .‏

‏وذهب صاحب «الفصول» إلی کون النزاع فی الدفعة والدفعات ؛ مستدلاًّ بأنّه‏‎ ‎‏لو اُرید الفرد لکان اللازم أن یجعل هذا البحث تتمّة لما یأتی من أنّ الأمر هل یتعلّق‏‎ ‎‏بالطبیعة أو الفرد ؟ وعلی الثانی هل یقتضی التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد أو‏‎ ‎‏لا یقتضی شیئاً منهما ؟ ولم یحتج إلی إفراد کلّ منهما ببحث مستقلّ‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 239

‏وأورد علیه فی «الکفایة» بأنّ الطلب ـ علی القول بتعلّقه بالطبیعة ـ إنّما‏‎ ‎‏یتعلّق باعتبار وجودها فی الخارج لا بما هی هی ؛ لکونها بهذه الحیثیة لا مطلوبة‏‎ ‎‏ولا غیر مطلوبة ، وعلیه یصحّ أن یقال : هل المأمور به هو الواحد منها أو‏‎ ‎‏الوجودات ؟ والتعبیر بالفرد لکون تشخّصها فی الخارج بأفرادها ، غایة الأمر أنّ‏‎ ‎‏لوازم الوجود والخصوصیة الفردیة علی القول بتعلّقها بالطبائع تلازم المطلوب ،‏‎ ‎‏وعلی القول بالفرد تقوّمه‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

والتحقیق أن یقال :‏ إنّه بناءً علی تعلّق الأمر بالطبیعة لایخلو إمّا أن یکون‏‎ ‎‏إیجادها جزء مدلول الهیئة ـ کما علیه صاحب «الفصول»‏‎[3]‎‏ ـ أو یکون من اللوازم‏‎ ‎‏العقلیة للإغراء والبعث إلی الطبیعة ، کما قوّیناه‏‎[4]‎‏ .‏

وعلی الأوّل :‏ یکون الهیئة موضوعة لطلب إیجاد الطبیعة ، فلا محالة یکون‏‎ ‎‏المتعلّق نفس الطبیعة ، وإلاّ یصیر معنی الأمر بالصلاة : أوجد وجود الصلاة ، وهو کما‏‎ ‎‏تری . فلا محیص إذن عن جعل المتعلّق نفس الطبیعة ، خالیة عن القید .‏

‏والحاصل : أنّه بعد أخذ الإیجاد فی طرف الهیئة یصیر المتعلّق نفس الماهیة‏‎ ‎‏دون وجودها ، ومعه لامجری للنزاع ؛ سواء اُرید منه الفرد والأفراد أو الدفعة‏‎ ‎‏والدفعات ؛ ضرورة أنّها خارجة عن الطبیعة ، وأمّا مع تعلّق الأمر بالفرد فله مجال .‏‎ ‎‏نعم فی تصوّر النزاع فی استفادة المرّة والتکرار بالمعنیین عن الهیئة ـ بعد جعل‏‎ ‎‏الإیجاد مدلولاً لفظیاً ـ وجه استوفینا بیانه فی الأمر الأوّل ، فراجع .‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 240

وأمّا علی الثانی‏ ؛ أعنی عدم دلالـة الهیئة إلاّ علی البعث البحت ، وکـون‏‎ ‎‏لزوم الإیجاد جائیاً من قبل العقل الحاکم بأنّ الماهیة من حیث هی لیست مطلوبة ،‏‎ ‎‏فیکون الوجـود والإیجاد مـن اللوازم العقلیة لتعلّق البعث بالطبیعة ، لا مدلولاً‏‎ ‎‏للهیئـة والمادّة .‏

‏وعلیه : یصحّ النزاع بناءً علی تعلّق الأمر بالطبیعة لکن یکون عقلیاً لا لغویاً ،‏‎ ‎‏وهو خلاف ظاهرهم من کونه لغویاً ، فلابدّ من إجراء النزاع علی فرض تعلّق الأمر‏‎ ‎‏بالفرد لا الطبیعة حتّی یدفع به الإشکال . ولکن ـ مع ذلک ـ لایصیر هذا البحث من‏‎ ‎‏تتمّة البحث الآتی ؛ لکون الجهات المبحوث عنها مختلفة .‏

‎ ‎

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 241

  • )) الفصول الغرویة : 71 / السطر25 .
  • )) کفایة الاُصول : 101 ـ 102 .
  • )) الفصول الغرویة : 71 / السطر39 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 191 .