الوجه الثانی الاستدلال علی حرمة الضدّ من جهة الاستلزام
تزییف الوجه الثانی بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

تزییف الوجه الثانی بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها

تزییف الوجه الثانی بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها

‏ ‏

والجواب عن الأوّل :‏ ما حقّقناه‏‎[1]‎‏ من أنّ نقیض کلّ شیء رفعه ، لا إثبات هذا‏‎ ‎‏الرفع ، فنقیض قولنا «یصدق علیه السواد» هو أنّه «لا یصدق علیه السواد» ، لا أنّه‏‎ ‎‏یصدق علیه عدم السواد ، وکم فرق بین السالبة المحصّلة وبین الموجبة المعدولة ، أو‏‎ ‎‏الموجبة السالبة المحمول ! کما إذا قلت «یصدق علیه أنّه لیس بسواد» .‏

‏والحاصل : أنّ نقیض صدق إحدی العینین علی الاُخری عدم صدقها علیها‏‎ ‎‏علی نعت السلب التحصیلی لا الإیجاب العدولی ، وإلاّ لزم ارتفاع النقیضین ؛ لأنّ‏‎ ‎‏العین ـ أعنی الموجبة المحصّلة ـ والنقیض المتخیّل ـ أعنی الموجبة المعدولة ـ‏‎ ‎‏کلتاهما کاذبتان ؛ إذ الموجبة المعدولة کالموجبة المحصّلة مفادها إثبات نعت‏‎ ‎‏لموضوع ، ویمتنع أن یکون العدم صادقاً علی الوجود ومتلازماً له . کیف ، وأنّه‏‎ ‎‏لا شیئیة له حتّی یکون ملازماً لشیء .‏

‏أضف إلیه : أنّ التلازم فی الوجود یقتضی عروض الوجود للمتلازمین ، فیلزم‏‎ ‎‏اجتماع النقیضین . فالغلط ناشٍ من عدم اعتبار الحیثیات وتقدیم الحمل علی‏‎ ‎‏السلب ، وعدم التفریق بین السوالب المحصّلة والموجبات المعدولة .‏

‏فإن قلت : یلزم منه بطلان الموجبة المعدولة ؛ إذ ما من معدولة إلاّ وفیها‏‎ ‎‏إثبات وصف عدمی لموضوع موجود ، فما معنی الاتّصاف بصفة هی بطلان محض ؟‏‎ ‎‏وقس علیه إذا کان المحمول العدمی ملازماً معه .‏

‏قلت : إنّه یعتبر فی المعدولات أن یکون للموضوعات شأنیة واستعداد ،‏

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 423

‏فتکون القضیة المعدولة حاکیة عن حیثیة بها یکون للموضوع شأنیة الاتّصاف وقوّة‏‎ ‎‏الفعلیة ، ولهذا یصحّ قولک «زید لا بصیر» ، ولا یصحّ «الجدار لابصیر» . فلیس‏‎ ‎‏الاعتبار فی المعدولات إثبات أمر عدمی للموضوع ، بل الاعتبار فیها هو ثبوت‏‎ ‎‏شأنیة للموضوع مع فقدان فعلیتها ، فلا یلزم إثبات السلب کما توهّم .‏

وأمّا عن الثانی :‏ فلأنّ عدم الخلوّ إنّما هو فی الوقائع الثابتة التی یکون للأمر‏‎ ‎‏والزجر فیها معنی محصّل ، وأمّا العدم فهو أنزل من أن یلحق بالوقائع ؛ فإنّه بطلان‏‎ ‎‏محض ، ولذا لابدّ من تأویل المواضع التی توهّم تعلّق التکلیف فیها بالترک ،‏‎ ‎‏کوجوب تروک الإحرام وتروک المفطرات .‏

‏علی أنّ عدم خلوّ الواقعة عن حکم لم یدلّ علیه دلیل ـ لو لم یدلّ علی‏‎ ‎‏خلافه ـ إذ الإباحة المسبّبة عن اقتضاء التساوی إباحة شرعیة وتعدّ من الأحکام .‏

‏وأمّا إذا فرضنا عدم اقتضاء للواقعة أصلاً فلابدّ وأن لایکون لها حکم‏‎ ‎‏شرعی ؛ إذ جعل الإباحة بلا ملاک لغو ، فینطبق علی الإباحة العقلیة قهراً ، ویخلو‏‎ ‎‏عن الجواز الشرعی ، ولیکن المقام من نظائره . هذا ، مع أنّه لو سلّم ذلک لایلزم ما‏‎ ‎‏ذکر ، کما لا یخفی .‏

وأمّا عن الثالث :‏ فقدّمنا الجواب عنه مفصّلاً ، والخطب بعد سهل .‏

‏وقد یقال بعدم الاقتضاء فی الأضداد الوجودیة إلاّ فی الضدّین اللذین لا‏‎ ‎‏ثالث لهما ، کالحرکة والسکون ؛ لأنّ عدم السکون وإن لم یکن عین الحرکة إلاّ أنّ‏‎ ‎‏العرف لایری فرقاً بین أن یقول «تحرّک» وبین أن یقول «لاتسکن»‏‎[2]‎‏ .‏

‏وفیه : أنّه إن أراد أنّ مفاد الأمر عین مفاد النهی فهوأمر غریب ؛ إذ أیّ شخص‏

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 424

‏لا یفرّق بین المفادین ؟ وأیّ متسامح یری أنّ الحیثیة الوجودیة عین العدمیة ؟‏

‏وإن أراد أنّه ینتقل من الأمر إلی النهی عن الضدّ ففیه : أنّ مجرّد الانتقال الذی‏‎ ‎‏لیس إلاّ صرف تصوّر الشیء لایوجب کون السکون منهیاً عنه ؛ إذ هو یحتاج إلی‏‎ ‎‏إنشاء الزجر ، وهو مترتّب علی مقدّمات لاتحصل بالتصوّر .‏

‏وإن أراد أنّ المولی ینتقل بعد الأمر إلی حالة اُخری ، فیستقلّ بإنشاء الزجر‏‎ ‎‏فهو أوضح فساداً .‏

واعلم :‏ أنّ الدلیلین المتقدّمین إنّما یعدّان دلیلین مستقلّین إذا قلنا بوجوب‏‎ ‎‏مطلق المقدّمة ، وأمّا علی القول بوجوب الموصلة منها فالدلیل الثانی ـ أعنی اتّحاد‏‎ ‎‏المتلازمین فی الحکم ـ من متمّمات الدلیل الأوّل .‏

‏وقد عرفت أنّ الدلیل الأوّل مؤلّف من مقدّمات ثلاث : اُولاها مقدّمیة ترک‏‎ ‎‏الضدّ لفعل الضدّ الآخر ، وثانیتها کون مقدّمة الواجب واجبة ، وثالثتها أنّ الأمر‏‎ ‎‏بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ .‏

‏فعلی وجوب مطلق المقدّمة فالواجب من باب المقدّمة هو ترک الصلاة ،‏‎ ‎‏وضدّه العامّ بالمعنی الذی عرفت‏‎[3]‎‏ هو فعلها ، فیتمّ الاستدلال ؛ لأنّ ترک الصلاة‏‎ ‎‏واجب بملاک المقدّمیة ، ومهما وجب شیء حرم ضدّه ، کالصلاة فی المورد .‏

‏وأمّا علی القول بوجوب الموصلة فالمأمور به هو الترک المقیّد بالإیصال ،‏‎ ‎‏ولیس نقیضه إلاّ رفع هذا الترک أو ترک هذا الترک ، فإذا وجب الترک الموصل حرم‏‎ ‎‏رفع هذا الترک الموصل ، وهو لیس عین فعل الصلاة ، بل یلازمها إذا تحقّق فی‏‎ ‎‏ضمنها ، لا فی ضمن الترک المجرّد ، فلا یلزم حرمة الفعل إلاّ مع تمامیة دلیل‏‎ ‎‏الاستلزام ؛ فإذن یتّحد الدلیلان ویتوحّد الاثنان .‏

‎ ‎

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 425

  • )) تقدّم فی الصفحة 417 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 304 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 409 .