القول:فی الموالاة
(مسألة 1): یجب الموالاة فی أفعال الصلاة؛بمعنی عدم الفصل بین أفعالها علی وجه تنمحی صورتها بحیث یصحّ سلب الاسم عنها،فلو ترک الموالاة بالمعنی المزبور عمداً أو سهواً بطلت صلاته.و أمّا الموالاة بمعنی المتابعة العرفیة التی لا یقدح فیها التخلّل فی الجملة فهی واجبة أیضاً،لکن تبطل الصلاة بترکها عمداً دون السهو.
(مسألة 2): کما یجب الموالاة فی أفعال الصلاة بالنسبة إلی بعضها مع بعض یجب الموالاة فی القراءة و التکبیر و الذکر و التسبیح بالنسبة إلی الآیات والکلمات بل و الحروف،فمن ترک الموالاة عمداً فی أحد المذکورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته ،و إن کان سهواً فلا بأس؛لعدم بطلان الصلاة بنسیانه أصلاً فضلاً عن موالاته،فیعید ما یحصل به الموالاة إذا لم یتجاوز المحلّ،لکن هذا إذا لم یکن فوات الموالاة المزبورة فی أحد الاُمور المذکورة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 212 موجباً لفوات موالاة الصلاة بالمعنی المزبور،أمّا إذا کان کذلک فقد عرفت البطلان ولو مع السهو.
بقی أمران:القنوت و التعقیب.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 213