فصل:فی أحکام التخلّی
(مسألة 1): یجب فی حال التخلّی-کسائر الأحوال-ستر العورة عن الناظر المحترم؛رجلاً کان أو امرأة حتّی المجنون أو الطفل الممیّز،کما یحرم النظر إلی عورة الغیر ولو کان المنظور مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً.نعم لا یجب سترها عن غیر الممیّز کما یجوز النظر إلی عورته،وکذا الحال فی الزوجین و المالک ومملوکته ناظراً ومنظوراً.و أمّا المالکة ومملوکها فلا یجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر،بل إلی سائر بدنه أیضاً علی الأظهر.
والعورة فی المرأة هنا القبل و الدبر وفی الرجل هما مع البیضتین،ولیس منها الفخذان ولا الألیتان بل ولا العانة ولا العجان.نعم فی الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً،کما أنّه یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة بل إلی نصف الساق.
(مسألة 2): یکفی الستر بکلّ ما یستر ولو بیده أو ید زوجته مثلاً.
(مسألة 3): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاج،بل ولا فی المرآة و الماء الصافی.
(مسألة 4): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام العلاج فالأحوط أن ینظر إلیها فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک،وإلّا فلا بأس.
(مسألة 5): یحرم فی حال التخلّی استدبار القبلة واستقبالها بمقادیم بدنه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 18 و هی الصدر و البطن و الرکبتان و إن أمال العورة عنها.والأحوط ترک الاستقبال بعورته فقط و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیها.والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء أو الاستنجاء و إن کان الترک أحوط خصوصاً فی الأوّل.ولو اضطرّ إلی أحدهما تخیّر،والأحوط اختیار الاستدبار،ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر عن الناظر اختار الستر.ولو اشتبهت القبلة بین الجهات یتخیّر بینها ، ولا یبعد العمل بالظنّ لو کان.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 19