الجهة الاُولیٰ : حول العبادة
قد اشتهر أخذ عنوان «العبادة» فی محطّ الکلام، وحیث إنّها أخصّ من القربیّات الشرعیّة؛ لما قیل: «إنّ العبادة تساوق مفهوم (پرستش) فی الفارسیّة»
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 310 فلابدّ وأن یراد منها العبادة بالمعنی الأعمّ حتّیٰ تشمل مثل الخمس والزکاة والصوم.
والمعروف عنهم أنّ عبادیّة مثل السجود والرکوع ذاتیّة، بخلاف عبادیّة الاُمور الاُخر. والمراد من «الذاتیّة» هو أنّه إذا رکع مقارناً لقصد الاحترام والخضوع ینتزع منه عنوان «العبودیّة» من غیر لزوم قصدها، ولأجل ذلک منع بعض الأصحاب عن الهویّ لتقبیل الأعتاب المقدّسة معلّلاً بذلک.
وما قیل : «إنّها لیست بذاتیّة» معلّلاً : «بأنّ مجرد الهویّ لاینتزع منه ذلک» فهو ناشئ عن الغفلة عن المراد من «الذاتیّة».
ثمّ إنّ العبادة بمعنی الإتیان بعمل توصّلی شرعاً ـ کالسلام وجوابه ـ بعنوان القربة والخلوص تکون خارجة عندهم عن محطّ الکلام، مع إمکان إدراجها فیه؛ لما أنّ النهی ربّما یستتبع سقوط صلاحیة المنهیّ عن إمکان الإتیان به تقرّباً، فلو ورد مثلاً نهی عن قصد القربة فی الاستنجاء فهو قابل لأن یکون مقتضیاً لسقوط الاستنجاء عن إمکان اقترانه بقصد القربة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 311