فصل الماء المستعمل
فی الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث،وکذا المستعمل فی الأغسال المندوبة،و أمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته ورفعه للخبث،والأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضاً و إن کان الأحوط مع وجود غیره التجنّب عنه،و أمّا المستعمل فی الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر ویرفع الخبث أیضاً،لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث،ولا فی الوضوء و الغسل المندوبین،و أمّا المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء والغسل،وفی طهارته ونجاسته خلاف،والأقوی أنّ ماء الغسلة المزیلة للعین نجس،وفی الغسلة الغیر المزیلة الأحوط الاجتناب
(مسألة 1): لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل،ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.
(مسألة 2): یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء امور:الأوّل:عدم تغیّره فی أحد الأوصاف الثلاثة.الثانی:عدم وصول نجاسة إلیه من خارج.الثالث:عدم التعدّی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.الرابع:أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة اخری مثل الدم،نعم الدم الذی یعدّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به .الخامس:أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیّز،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 32 أمّا إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء،أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به.
(مسألة 3): لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید،و إن کان أحوط.
(مسألة 4): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس،إلّاإذا عاد بعد مدّة ینتفی معها صدق التنجّس بالاستنجاء،فینتفی حینئذٍ حکمه.
(مسألة 5): لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاُولی و الثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدّد.
(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی،فمع الاعتیاد کالطبیعی ،ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته.
(مسألة 7): إذا شکّ فی ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، یحکم علیه بالطهارة؛و إن کان الأحوط الاجتناب.
(مسألة 8): إذا اغتسل فی کرّ-کخزانة الحمّام-أو استنجی فیه،لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
(مسألة 9): إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم.
(مسألة 10): سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 33 الأکبر أو الخبث-استنجاءً أو غیره-إنّما یجری فی الماء القلیل،دون الکرّ فما زاد کخزانة الحمّام ونحوها.
(مسألة 11): المتخلّف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر،فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة،وکذا ما یبقی فی الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
(مسألة 12): تطهر الید تبعاً بعد التطهیر،فلا حاجة إلی غسلها،وکذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب ونحوه.
(مسألة 13): لو اجری الماء علی المحلّ النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته،فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر؛و إن عدّ تمامه غسلة واحدة، ولو کان بمقدار ساعة،ولکن مراعاة الاحتیاط أولی.
(مسألة 14): غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل-کالبول مثلاً-إذا لاقت شیئاً، لا یعتبر فیها التعدّد و إن کان أحوط.
(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحباباً یستحبّ الاجتناب عنها.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 34