تتمیم : حول کفایة مسألة النهی عن العبادة عن هذه المسألة
ربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّ من المحرّر فی بحث التعبّدی والتوصّلی؛ أنّ قضیّة القواعد هی التعبّدیة فی مسألة أنّ إطلاق الأمر هل یقتضی تحقّق الامتثال بالمصداق المحرّم، أم لا؟ والمراد منها لزوم کون المصداق الممتثل به غیر محرّم، ویکون مباحاً.
ونتیجة تلک المسألة هی الغناء عن هذه المسألة، فلا وجه لعنوانها والبحث عن جواز الاجتماع واللا اجتماع؛ لأنّه علیٰ تقدیر جوازه عقلاً، فلا یجوز فی مقام الامتثال الاکتفاء بالفرد المنطبق علیه عنوان المحرّم، فالصلاة فی المغصوبة باطلة علی التقدیرین. والاستغناء عن هذه المسألة بما مضیٰ فی الأوامر، أقویٰ فی النظر من تقریب الاستغناء عنها بما یأتی فی هذا المقصد.
أقول أوّلاً: إنّ نتیجة هذه المسألة أعمّ من کون المأمور به مورد الأمر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 125 التکلیفیّ، أو الإنفاذیّ کما فی المعاملات، ولو تمّ لزوم کون الفرد الممتثل به مباحاً، فهو فیما کان الأمر تکلیفیّاً.
وثانیاً: نتیجة هذه المسألة إمکان جواز الاجتماع بین الإرادتین فی مورد اجتماع العنوانین فی المجمع الواحد، ولو ورد فی النصّ صحّة الصلاة فی المغصوبة مثلاً، فلا یلزم منه الإشکال العقلیّ، ولأجله أجمعوا علیٰ صحّتها فی حال غیر العلم والعمد، ومع ذلک نلتزم بأنّ الغصب فی ذلک الحال حرام؛ إلاّ أنّه معذور للجهل، بل وهی صحیحة حتّی مع الجهل بالغصبیّة جهلاً مرکّباً لا یعدّ عذراً، فلا یلزم الاستغناء بذاک عن ذی بالضرورة.
وثالثاً: قد مرّ منّا مراراً أنّ الاستغناء عن مسألة بمسألة اُخریٰ عند بعض، لایورث سقوطها، وقد مضیٰ أنّ جمعاً لایعتبرون فی صحّة الامتثال کون الفرد الممتثل به مباحاً، ومنهم الوالد المحقّق ـ مدّظلّهـ .
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 126