ذنابة : فی حرمة الغصب حدوثاً لا بقاءً
المتوسّط فی المغصوبة یحرم علیه عنوان «التصرّف فی مال الغیر» ولو کان غاصباً بلا إشکال، وأمّا حرمة الغصب فهی بعدما تحقّق الغصب محلّ المناقشة؛ ضرورة أنّ الغصب لیس إلاّ الاستیلاء عدواناً، وهو حاصل، ولایعتبر تعدّد الغصب ببقاء المغصوب تحت الید، بل الغصب آنیّ التحقّق حسبما یتوهّم ، بخلاف التصرّف، فإنّ کلّ آنٍ یعدّ من التصرّف الممنوع شرعاً.
نعم، إذا کان المحرّم عنوان «کون الإنسان غاصباً» فهو یحرم حدوثاً وبقاءً ، فتأمّل.
وبالجملة: الغصب حرام، والردّ واجب؛ ف «انّ المغصوب کلّه مردود» فتدبّر تفهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 274