تذنیب : حول مختار الکعبیّ
تارة : یسند إلی الکعبیّ إنکار الإباحة .
واُخریٰ : یسند إلیه أنّ الحکم دائر بین الواجب والحرام .
ومقتضیٰ برهانه هو الثانی؛ لأنّ ترک الحرام لا یمکن إلاّ بالاشتغال بفعل ما ، سواء کان من مقولة الحرکة ، أو من مقولة السکون ، فلابدّ من إیجاب هذا الاشتغال؛ مقدّمةً لترک الحرام الواجب ، ومقدّمة الواجب واجبة ، فتکون جمیع الأحکام واجبة، وهذا غیر جائز التزام مثله به؛ للزوم إنکار المستحبّ .
ولو أجاب : بأنّ الأفعال بعناوینها الذاتیّة مستحبّة ، وبعنوان آخر واجبة ، قلنا مثل ذلک القول بالنسبة إلی المباحات الشرعیّة .
وأنت تقدر علی الاطلاع علیٰ أماکن ضعف کلامه من جهات شتّیٰ ، لا معنیٰ لصرف العمر حوله . ویلزم علیٰ رأیه وجوب الاشتغال بالمکروه؛ لعدم الفرق بین أنحاء المقدّمة عقلاً .
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 329