الفصل السادس فی مقدّمة الواجب
التقسیم الأوّل الوجوب المطلق، والوجوب المشروط
الجهة الرابعة فی شبهة إیجاب المقدّمة المفوّتة قبل الوقت ومسالک الإجابة عنها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الجهة الرابعة فی شبهة إیجاب المقدّمة المفوّتة قبل الوقت ومسالک الإجابة عنها

الجهة الرابعة فی شبهة إیجاب المقدّمة المفوّتة قبل الوقت ومسالک الإجابة عنها

‏ ‏

‏بعدما عرفت حقیقة الوجوب المشروط بحسب مقام الثبوت والإثبات، وأنّ‏‎ ‎‏فی مقام الثبوت تکون القضیّة المشروطة قضیّة حینیّة، وفی مقام الإثبات باقیة علیٰ‏‎ ‎‏حالها من التعلیق، ولکن فرق بین التعلیق الذی أفاده المشهور: وهو أنّ مفاد الهیئة‏‎ ‎‏معلّق‏‎[1]‎‏، وبین التعلیق الذی ذکرناه : وهو أنّ الاستعمال معلّق، والهیئة قبل تحقّق‏‎ ‎‏الشرط لاتکون مستعملة ـ بالحمل الشائع ـ فی المعنی الموضوع له.‏

وأیضاً تبیّن :‏ أنّ اللازم هو مراعاة مقام الإثبات بحسب الآثار فیما نحن فیه،‏‎ ‎‏دون الثبوت.‏

‏فربّما یشکل الأمر فی إیجاب المشهور تحصیل المقدّمات الوجودیّة قبل‏‎ ‎‏تحقّق الشرط فی مثل الصلاة؛ بالنسبة إلی المحافظة علی الطهارة قبل الوقت؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ مع کون الصلاة مشروطة بالوقت وجوباً، فلا فعلیّة لحکمها قبل الوقت،‏‎ ‎‏وإذا کانت فعلیّة الحکم منتفیة ـ بل لا حکم أصلاً ؛ لعدم إفادة الهیئة بعثاً نحو المادّة‏‎ ‎‏قبل مجیء الشرط وهو الوقت ـ فلا معنیٰ لوجوب المقدّمة، سواء قلنا: بأنّها واجبة‏‎ ‎‏شرعاً، أو واجبة عقلاً:‏

‏أمّا علی الأوّل کما هو المعروف؛ فلأنّه لایعقل ترشّح الإرادة الفعلیّة من‏‎ ‎‏الإرادة المتعلّقة بذی المقدّمة غیر المظهرة ، أو غیر البالغة حدّ الفعلیّة، ولا تولُّد‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 74

‏البعث الفعلیّ والحکم الإیجابیّ من الحکم الذی لایتحقّق بعدُ.‏

‏وأمّا علی الثانی؛ فلأنّ العقل لایدرک إلاّ لزوم القیام بطلب المولیٰ وحکمه‏‎ ‎‏الفعلیّ، وإذا کان الحکم فعلاً غیر باعث ولا نافذ فلایجب، ویصحّ له الاعتذار بعدما‏‎ ‎‏تحقّق بالعجز ونحوه.‏

‏هذا، لو سلّمنا حکم العقل بذلک، ولکن المشهور قالوا بالوجوب الغیریّ‏‎ ‎‏للمقدّمة قبل الوقت، ولأجله التزموا به، فلیلاحظ . فما اشتهر من المراعاة‏‎ ‎‏والمحافظة علی الطهارة قبل مجیء الوقت شرعاً، لیس موافقاً للقاعدة کلاًّ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 75

  • )) تقدّم فی الصفحة 50 و 71 .