الأمر الثالث : فی خروج مقدّمة الحرام
مقتضیٰ ما یظهر من القوم : أنّ ماهو محطّ البحث هو مقدّمة الواجب، وهو الفعل الذی وجب بحسب الشرع، فیکون الترک الواجب فی المحرّمات، خارجاً عن حریم الکلام، ولذلک عقدوا له باباً فی الفصل الآخر.
ولقد عدل عمّا ذکره القوم فی «الدرر» وقال: «الأولیٰ جعل عنوان البحث هکذا: هل الإرادات الحتمیّة للمرید ـ سواء کانت متعلّقة بالفعل ابتداءً، أو بالترک من جهة مبغوضیّة الفعل ـ تقتضی إرادة مایحتاج ذلک المراد إلیه» انتهیٰ.
وأنت خبیر بما تقرّر فی محلّه: من أنّه فی المحرّمات لیست إرادة متعلّقة بترک الفعل رأساً، وإلاّ یلزم أن لایصدر عنه الفعل قهراً وجبراً، بل الذی هو المراد هو الزجر عن المادّة، وفی الأمر هو البعث إلیها؛ والتحریک نحوها، فلابدّ من إثبات الملازمة بین الإرادة المتعلّقة بالزجر، وإرادة الترک والبعث نحوه، ثمّ بعد إثبات تلک الملازمة، یستکشف ملازمة اُخریٰ بین الإرادة الثانیة وإرادة ثالثة اُخریٰ، وهذا غیر موافق للتحقیق، فما هو مورد البحث هنا هو مقدّمة الواجب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 10 نعم، إذا کان الترک مبعوثاً إلیه فی مورد ، فهو مورد النزاع، ویکون هو من الواجبات الشرعیّة کالفعل. فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 11