الأمر الثالث : المهمّ من الأقوال فی المسألـة
وحیث إنّ العمدة فی استدلال القائلین بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ إنّما هو إثبات المقدّمیـة بین ترک الضدّ ووجود الضدّ الآخر ، فلابأس بالإشارة إلیٰ ما هو الحقّ فی هذا الباب .
ولیعلم أوّلاً أنّ إثبات الاقتضاء فی الضدّ الخاصّ لایتوقّف علیٰ مجرّد إثبات المقدّمیـة ، بل بعد ثبوت ذلک یتوقّف علی القول بالملازمـة فی مقدّمـة الواجب وإثبات کونها واجبةً بعد وجوب ذیها ، ثمّ بعد ذلک علی إثبات أنّ وجوب الترک ملازم لحرمـة الفعل ، وهذا یرجع إلی إثبات الاقتضاء بالنسبـة إلی الضدّ العامّ أیضاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 112