التفصیل بین العلّـة التامّـة وغیرها
ثمّ إنّـه قد یفصّل فی المقدّمات الخارجیـة بین العلّـة التامّـة وغیرها بخروج الأوّل من مورد النزاع ، وذلک ؛ لأنّ إرادة الأمر لابدّ أن تتعلّق بما یمکن أن تتعلّق بـه إرادة الفاعل ، وهی لایمکن أن تتعلّق بالمعلول ؛ لأنّـه یکون خارجاً عن قدرة الفاعل ، فمتعلّق القدرة هی العلّـة ، فالأمر لابدّ أن یتعلّق بها دون المعلول .
وفیـه : أنّـه علیٰ فرض صحّتـه لایکون تفصیلاً فی محلّ النزاع ؛ لأنّ مرجعـه إلیٰ أنّ الأمر المتعلّق بالمسبّب یجب أن ینصرف إلیٰ علّتـه ، والنزاع إنّما هو علیٰ تقدیر تعلّق الأمر بالمسبّب ، کما هو واضح .
هذا ، مضافاً إلیٰ بطلانـه من رأس ؛ فإنّ المسبّب وإن لم یکن من فعل الفاعل من دون وسط ، إلاّ أنّـه یصحّ انتسابـه إلیـه ؛ لتعلّق القدرة بـه ولو بواسطـة ، فیصحّ
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 26 تعلّق الأمر بالإحراق ؛ لصحّـة استناده إلی المکلّف وإن کان متحقّقاً بمقتضیٰ طبیعـة النّار ، إلاّ أنّـه مقدور للمکلّف ؛ لقدرتـه علی الإلقاء فیـه .
وهذا واضح جدّاً ، وإلاّ لم یکن کثیر من الأفعال مقدوراً للمکلّف ؛ لتوقّفها غالباً علیٰ بعض المقدّمات . والإشکال لاینحصر بالعلّـة التامّـة ؛ إذ کلّ فعل فهو غیر مقدور للمکلّف إلاّ مع مقدّمتـه ، کما لایخفیٰ .
ومن تقسیمات المقدّمـة : تقسیمها إلی الشرعیّـة والعقلیّـة والعادیّـة .
ومن تقسیمات المقدّمـة : تقسیمها إلیٰ مقدّمـة الصحـة ومقدّمـة العلم ومقدّمـة الوجود ومقدّمـة الوجوب .
والکلام فیها ما ذکره المحقّق الخراسانی قدس سره فی الکفایـة ، فلا نطیل بالتعرّض لما ذکره قدس سره .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 27