ا‏لأمر ا‏لثا‏لث : أقسام ا‏لقطع وأحکامـه
أخذ ا‏لقطع بحکمٍ موضوعاً لمثل ذلک ا‏لحکم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

أخذ ا‏لقطع بحکمٍ موضوعاً لمثل ذلک ا‏لحکم

أخذ القطع بحکمٍ موضوعاً لمثل ذلک الحکم

‏ ‏

ثمّ‏ إنّـه لابأس فی أن یؤخذ القطع بحکم موضوعاً تامّاً لمثل ذلک الحکم ،‏‎ ‎‏کما إذا قیل : «إذا قطعت بحرمـة شیء فهو ـ أی مقطوع الحرمـة ـ یکون لک‏‎ ‎‏حراماً» ، وکذا فی أن یؤخذ القطع بموضوع ذی حکم موضوعاً تامّاً لمثل ذلک‏‎ ‎‏الحکم ، کما إذا قیل : «مقطوع الخمریـة حرام» ، مع کون الخمر أیضاً بنفسـه‏‎ ‎‏حراماً .‏

‏وذلک لثبوت التغایر بین متعلّقی الحکمین بنحو العموم من وجـه ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ مقطوع الخمریـة قد لایکون خمراً بحسب الواقع ، وکذلک الخمر قد لایتعلّق بـه‏‎ ‎‏القطع ، حتّی یصیر مقطوعاً . وقد عرفت فی مبحث اجتماع الأمر والنهی أنّ الجواز‏‎ ‎‏هو مقتضی التحقیق ، ومجرّد الاجتماع فی الخارج دائماً بنظر القاطع لایوجب‏‎ ‎‏اتحاد المفهومین اللذین هما متعلّقا الأحکام ، لا مصادیقهما ؛ لأنّ الخارج ظرف‏‎ ‎‏سقوط التکلیف لا ثبوتـه . ومن هنا یظهر جواز أخذه موضوعاً لنقیض الحکم‏‎ ‎‏المقطوع أو حکم المقطوع بـه .‏

‏نعم ، لایجوز ذلک إذا اُخذ القطع بنحو الجزئیـة للموضوع ، کما إذا قیل مثلاً :‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 391

‏«الخمر المقطوع حرام» فإنّـه لایجتمع مع ثبوت الحرمـة لنفس الخمر ؛ لکون‏‎ ‎‏التغایر بین المتعلّقین بنحو العموم والخصوص مطلقاً . وقد حقّقنا سابقاً أنّـه‏‎ ‎‏لایجوز تعلّق حکمین : أحدهما بالمطلق ، والآخر بالمقیّد ، فراجع .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 392