حکم الظنّ فی المقام
الأمر الرابع حکم الظنّ فی المقام
قد عرفت حکم القطع المأخوذ فی موضوع نفس الحکم المقطوع بـه أو مثلـه أو ضدّه ، فاعلم : أنّ حکم الظنّ أیضاً مثلـه ، فیجوز أن یکون مأخوذاً موضوعاً تامّاً لنفس الحکم المظنون أو لضدّه أو مثلـه ؛ لعدم لزوم الدور أصلاً ، وعدم لزوم اجتماع المثلین أو الضدّین .
نعم ، لو کان مأخوذاً فی الموضوع ناقصاً ؛ بحیث کان الموضوع مرکّباً منـه ومن الشیء المظنون . وبعبارة اُخری : کان قید الإصابـة معتبراً فیـه فلایجوز أصلاً ؛ للزوم الدور فیما إذا کان مأخوذاً فی موضوع نفس ذلک الحکم المظنون ، ولزوم اجتماع المثلین أوالضدّین فیما إذا کان مأخوذاًفیموضوع مثل ذلک الحکم أو ضدّه .
ثمّ لایخفی أنّ التعبیر بکلمـة التضادّ إنّما هو لأجل متابعتهم ، وإلاّ فقد عرفت فی بعض المباحث المتقدّمـة أنّ ما اشتهر بینهم من کون النسبـة بین الأحکام هی التضادّ ممّا لا وجـه لـه ، ولعلّـه یجیء فیما بعد ، ولکن ذلک لایضرّ بعدم الجواز فی مورد اجتماع الحکمین ؛ لأنّ اجتماعهما مستحیل ، ولو لم نقل بثبوت التضادّ ، کما لایخفیٰ .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 402