الأمر الأوّل : هل هذه المسألـة اُصولیّـة أم لا ؟
ذکر فی التقریرات (المحقّق النائینی) أنّـه لا إشکال فی کون المسألـة من المسائل الاُصولیّـة ؛ لأنّ نتیجتها تقع فی طریق الاستنباط ، وکذا فی عدم کونها من المباحث اللفظیـة ؛ لوضوح أنّ المراد من الأمر فی العنوان الأعمّ من اللفظی واللبّی المستکشف من الإجماع ونحوه ، وذکر أیضاً أنّ المراد من الاقتضاء فی العنوان الأعمّ من کونـه علیٰ نحو العینیّـة أو التضمّن أو الالتزام بالمعنی الأخصّ أو الأعمّ ، لأنّ لکلٍّ وجهاً بل قائلاً .
أقول : أمّا کون المسألـة من المسائل الاُصولیّـة : فقد ذکرنا فی مسألـة دلالـة الأمر علی الوجوب أو الاستحباب أنّ نظائر هذه المسألـة من المسائل
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 110 اللغویـة ، لأنّـه لا فرق بین النزاع فی مدلول لفظ «الصعید» الوارد فی آیـة التیمّم أنّـه هل هو التراب الخالص أو مطلق وجـه الأرض مثلاً ، وبین النزاع فی مدلول الأمر مثلاً من حیث دلالتـه علی الوجوب ، وکذا من حیث دلالتـه علی النهی عن الضدّ ، کما لایخفیٰ .
بل نقول : إنّ کثیراً من المسائل اللغویـة تکون من المسائل الاُصولیـة ، وذکر بعضها فی الاُصول إنّما هو لشدّة الاحتیاج بـه ، کما لایخفیٰ .
وأمّا کونها من المباحث العقلیـة : فلایخفیٰ أنّ الجمع بینها وبین تفسیر الاقتضاء بما یعمّ العینیّـة والجزئیّـة اللّتین هما من الدلالات اللفظیـة عندهم وإن کان یمکن المناقشـة فی الثانی کالجمع بین المتضادّین .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 111