الجواب عن مختار المحقّق النائینی قدس سره
ولایخفیٰ أنّ فی کلامـه وجوهاً من النظر .
أمّا ما ذکره أوّلاً : من أنّ شرائط متعلّق التکلیف خارجـة عن حریم النزاع .
ففیـه : المنع من ذلک ، وتشبیهها بالأجزاء لایجدی ؛ لأنّ النزاع یجری فیها أیضاً ؛ فإنّـه إذا فرض أنّ صحّـة الجزء الأوّل متوقّفـة علی الإتیان بالجزء الأخیر الذی سیوجد بعداً ، یلزم محذور الشرط المتأخّر بلا فرق بینهما أصلاً ، کما لایخفیٰ .
ومجرّد إرجاع الشرطیـة إلی الإضافـة الحاصلـة بین المشروط والشرط
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 35 لایفید بعدما عرفت منّا فی الجواب عن المحقّق العراقی قدس سره من أنّ الإضافـة من الاُمور الإضافیـة التی من شأنها تحقّق أطرافها بالفعل ، ومع انتفاء بعضها لایعقل تحقّقها ، کما هو واضح لایخفیٰ .
وأمّا ما ذکره ثالثاً : من أنّ النزاع لیس فی الاُمور الاعتباریـة الانتزاعیـة .
ففیـه : أنّـه لم یقل أحد بأنّ النزاع فی هذه الاُمور ، وإنّما ذکرها بعض فی مقام التخلّص عن الإشکال . وقد عرفت سابقاً أنّـه لایمکن الجواب بـه ؛ لأنّ صدق هذه العناوین متوقّف علیٰ تحقّق الأطراف ، وقد ذکرنا ذلک بما لا مزید علیـه ، فلا نطیل بالإعادة .
وأمّا ما ذکره من الفرق بین القضایا الحقیقیـة والخارجیـة : من أنّ العلم لادخل لـه فی الاُولیٰ دون الثانیـة .
فیرد علیـه : المنع من مدخلیـة العلم فی جمیع القضایا الخارجیـة ، ألا تریٰ أنّـه لو أنفذ المولیٰ عقداً فضولیّاً خاصّاً ، فهل یرضیٰ أحد بکون المؤثّر هو علم المولیٰ بتحقّق الإجازة فیما بعد دون نفس الإجازة من المالک ؟ وهل هو إلاّ القول بعدم مدخلیـة رضی المالک فی انتقال ملکـه إلیٰ شخص آخر ؟ والضرورة قاضیـة بخلافـه ، کما أنّ ما ذکره من أنّـه لو کانت القضیـة بنحو القضایا الحقیقیـة کما هو کذلک فی المجعولات الشرعیـة یکون الامتناع ضروریاً غیر محتاج إلیٰ إقامـة برهان ، لایتمّ بناءً علیٰ ما ذکرنا فی مقام الجواب من أنّ الموضوع فی تلک القضایا التی توهّم انخرام القاعدة العقلیـة بها هو ذات الموضوع المتقدّم بحسب الحقیقـة لا مع اتّصافـه بعنوان التقدّم المستلزم لاتّصاف الآخر بعنوان التأخّر المستلزم لوجوده فی الخارج للقاعدة الفرعیـة ، کما هو واضح .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 36