أخذ القطع بحکمٍ موضوعاً لمثل ذلک الحکم
ثمّ إنّـه لابأس فی أن یؤخذ القطع بحکم موضوعاً تامّاً لمثل ذلک الحکم ، کما إذا قیل : «إذا قطعت بحرمـة شیء فهو ـ أی مقطوع الحرمـة ـ یکون لک حراماً» ، وکذا فی أن یؤخذ القطع بموضوع ذی حکم موضوعاً تامّاً لمثل ذلک الحکم ، کما إذا قیل : «مقطوع الخمریـة حرام» ، مع کون الخمر أیضاً بنفسـه حراماً .
وذلک لثبوت التغایر بین متعلّقی الحکمین بنحو العموم من وجـه ؛ ضرورة أنّ مقطوع الخمریـة قد لایکون خمراً بحسب الواقع ، وکذلک الخمر قد لایتعلّق بـه القطع ، حتّی یصیر مقطوعاً . وقد عرفت فی مبحث اجتماع الأمر والنهی أنّ الجواز هو مقتضی التحقیق ، ومجرّد الاجتماع فی الخارج دائماً بنظر القاطع لایوجب اتحاد المفهومین اللذین هما متعلّقا الأحکام ، لا مصادیقهما ؛ لأنّ الخارج ظرف سقوط التکلیف لا ثبوتـه . ومن هنا یظهر جواز أخذه موضوعاً لنقیض الحکم المقطوع أو حکم المقطوع بـه .
نعم ، لایجوز ذلک إذا اُخذ القطع بنحو الجزئیـة للموضوع ، کما إذا قیل مثلاً :
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 391 «الخمر المقطوع حرام» فإنّـه لایجتمع مع ثبوت الحرمـة لنفس الخمر ؛ لکون التغایر بین المتعلّقین بنحو العموم والخصوص مطلقاً . وقد حقّقنا سابقاً أنّـه لایجوز تعلّق حکمین : أحدهما بالمطلق ، والآخر بالمقیّد ، فراجع .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 392