أقسام القطع وأحکامـه
الأمر الثالث أقسام القطع وأحکامـه
القطع قد یکون طریقاً محضاً ، بأن لایکون مأخوذاً فی موضوع حکم أصلاً ، سواء تعلّق بموضوع خارجی أو موضوع ذی حکم ، أو حکم شرعی متعلّق بما لایکون القطع مأخوذاً فیـه . وقد یکون مأخوذاً فی الموضوع تارة بنحو یکون تمام الموضوع ، واُخری بنحو یکون جزئـه ، فهاهنا أقسام :
فإنّ القطع لمّا کان من الصفات الحقیقیّـة القائمـة بالنفس ـ قیاماً صدوریاً أو حلولیاً علی القولین ـ فیمکن أن یؤخذ فی موضوع الحکم من هذه الحیثیـة ، مع قطع النظر عن کونـه کاشفاً عن الواقع ، کما أنّـه یمکن أن یؤخذ فیـه مع ملاحظـة جهـة کشفـه ، لکن لمّا کان الکشف فیـه تامّاً ـ بخلاف الکشف فی سائر الأمارات ـ فیمکن أن یؤخذ تارة بما أنّـه کاشف تامّ ممتاز عن سائر الأمارات ، واُخری بما أنّـه کاشف ، مع قطع النظر عن الاتصاف بالتمامیـة .
ولیعلم : أنّـه لاینافی کون العلم بسیطاً غیر مرکّب ؛ ضرورة أنّ تغایر الجهتین إنّما یتحقّق بتحلیل عقلی ، وإلاّ فمن الواضح أنّ العلم لایکون مرکّباً من الکشف والتمامیـة ، وکذلک الظنّ ، فإنّـه لایکون مرکّباً منـه ومن النقصان . فالنسبـة بینهما
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 389 هی النسبـة بین الوجود القوی والوجود الضعیف ، فإنّ العقل وإن کان یعتبر أنّ امتیاز الأوّل عن الثانی إنّما هو لجهـة التمامیـة والکمال والشدّة ، إلاّ أنّـه لایوجب کونـه مرکّباً ؛ ضرورة أنّ الوجود بسیط ، کما قد قرّر فی محلّـه .
فالأقسام الحاصلـة للقطع الموضوعی ستّـة ؛ لأنّـه إمّا أن یعتبر بنحو الصفتیـة مع قطع النظر عن الکاشفیـة ، وإمّا أن یعتبر بنحو الکاشفیـة التامّـة ، وإمّا أن یؤخذ بنحو أصل الکشف المشترک بینـه وبین سائر الأمارات .
وعلی التقدیرات الثلاثـة : فتارة یکون تمام الموضوع ، واُخری یکون بعض الموضوع .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 390