الفصل الرابع کلام الشیخ فی الفرق بین النصّ والظاهر والأظهر والظاهر
ثمّ إنّـه یستفاد من الشیخ قدس سره فی المقام الرابع المعقود لبیان المرجّحات من کتاب التعادل والترجیح ثبوت الفرق بین النصّ والظاهر والأظهر والظاهر من جهتین :
إحداهما : کون النصّ والظاهر خارجاً عن موضوع الأخبار العلاجیّـة التی موضوعها الخبران المتعارضان أو المختلفان ، بمعنی عدم شمولها لـه موضوعاً ، وأ مّا الأظهر والظاهر فهو خارج عنها حکماً ، بمعنی شمول تلک الأخبار لـه ، ولکن لا ینظر فیـه إلی المرجّحات السندیّـة ، بل یقدّم الأظهر علی الظاهر الذی مرجعـه إلی الجمع الدلالی .
ثانیتهما : أنّ تقدیم النصّ علی الظاهر ثابت مطلقاً ولا یکون مشروطاً بشرط ، وهذا بخلاف تقدیم الأظهر علی الظاهر ، فإنّـه مشروط بکونـه مقبولاً عند العقلاء مطبوعاً لدیهم ، هذا .
وفی کلیهما نظر :
أ مّا الأوّل : فلأنّ المراد بالتعارض الموجب لشمول أخبار العلاج للدلیلین إن کان هو التعارض الابتدائی فمن الواضح تحقّقـه فی النصّ والظاهر أیضاً ، کما فی الأظهر والظاهر ، فلا وجـه لدعوی خروجـه عنها موضوعاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 341 وإن کان هو التعارض المستقرّ الغیر الزائل بالتأ مّل والتوجّـه فمن المعلوم عدم تحقّقـه فی الأظهر والظاهر أیضاً ، فلا وجـه لدعوی دخولـه فیها موضوعاً ، مع أنّـه علی تقدیر دخولـه فیها لا وجـه لدعوی الخروج الحکمی ، فإنّـه لیس فی شیء من الأخبار العلاجیّـة الإشعار بالجمع الدلالی وکونـه متقدّماً علی إعمال المرجّحات السندیّـة ، کما هو واضح .
وأ مّا الثانی : فلأنّ تقدیم النصّ علی الظاهر أیضاً مشروط بکونـه مـورداً لقبول العقلاء ، ألا تـری أنّهم لا یقدّمـون قولـه : صلِّ فـی الحمام ـ مثلاً ـ علی قولـه : لا تصلِّ فی الحمام کـذلک .
مـع أنّ الأوّل نصّ فی الجـواز ، والثانی ظاهـر فی عدمـه ، بل یعاملون معهما معاملـة المتعارضین ، کما یظهر بالمراجعـة إلیهم .
فانقدح من ذلک : عدم الفرق بین النصّ والظاهر والأظهر والظاهر ، وأنّـه لابـدّ فـی الحکم بتقدیم النصّ أو الأظهـر مـن مساعـدة العقلاء ، ثـمّ الحکـم بالخروج من أخبار العلاج موضوعاً ، ولیس فی البین خروج حکمی ، بل الأمر یدور بین الدخول فی الموضوع وترتّب الآثار المترتّبـة علیـه وخروجـه عنـه ، کما عرفت .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 342