الأمر الرابع فی الشبهة الغیر المحصورة
ولابدّ من جعل البحث فیها فیما إذا کان الحکم الموجود بین الأطراف الغیر المحصورة ثابتاً من إطلاق أو عموم أو قیام أمارة ، ضرورة أنّـه لو کان معلوماً بالعلم الوجدانی فقد عرفت فی أوّل مبحث الاشتغال أنّـه یحرم مخالفتـه ، ویجب موافقتـه قطعاً ، ولا یعقل الترخیص ولو فی بعض الأطراف لعدم اجتماع الفعلیّـة علی أیّ تقدیر مع الإذن فی البعض فضلاً عن الکلِّ.
کما أنّـه لابدّ من تمحیض الکلام فی خصوص الشبهـة الغیر المحصورة وأنّ کثرة الأطراف بنفسها هل یوجب الاجتناب عن الجمیع أم لا ؟ مع قطع النظر عن العسر أو الاضطرار أو عدم الابتلاء ، فإنّ هذه الاُمور نافیـة للاحتیاط حتّی فی الشبهـة المحصورة .
فمحلّ النزاع فی الشبهـة الغیر المحصوره هو ما لو کانت الشبهـة محصورة لوجب الاحتیاط فیها .
وممّا ذکرنا یظهر أنّـه لا وجـه للتمسّک فی المقام بالعسر أو عدم الابتلاء ، کما صنعـه الشیخ فی الرسالـة وغیره فی غیرها فتدبّر .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 131