الفصل السابع تخصیص الکتاب بالخبر الواحد
لاشبهـة فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص ، کما یجوز بالکتاب وبالخبر المتواتر أو الواحد المحفوف بالقرینـة القطعیـة اتّفاقاً ؛ لوضوح استقرار سیرة الأصحاب علی العمل بالخبر الواحد فی قبال عمومات الکتاب .
وعمدة ما یتوهّم سنداً للمنع هی الأخبار الدالّـة علیٰ وجوب طرح الأخبار المخالفـة للقرآن ، وضربها علی الجدار ، وأ نّها زخرف ، وأ نّها ممّا لم یقل بـه الإمام علیه السلام علی اختلاف ألسنتها .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 329 ولایخفیٰ عدم دلالتها علی المنع فی المقام ؛ لوضوح أنّ المخالفـة بالعموم لا تعدّ بنظر العرف مخالفـة ، ضرورة ثبوت هذا النحو من المخالفـة فی نفس الکتاب العزیز ، مع أنّ قولـه تعالیٰ : «وَلَو کانَ مِنْ عِندِ غَیرِ اللّٰـهِ لَوَجَدُوا فِیـهِ اختِلافاً کَثیراً» ینادی بعدم الاختلاف فیـه .
مضافاً إلی أنّ صدور الأخبار المخالفـة للکتاب بهذا المعنی من الأئمّـة علیهم السلام کثیرة جدّاً .
والسرّ فیـه ما عرفت من عدم کون هذه المخالفـة مخالفةً بنظر العرف والعقلاء ، وثبوت المناقضـة ، والتنافی بین الموجبـة الکلّیـة والسالبـة الجزئیّـة ، وکذا بین السالبـة الکلّیـة والموجبـة الجزئیّـة وإن کان أمراً بدیهیّاً إلاّ أنّ ذلک فی غیر محیط جعل القوانین وتقنینها ، کما لایخفیٰ .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 330