الأمر الثانی : معنی الاقتضاء فی عنوان المسألـة
ثمّ تفسیر الاقتضاء ـ الذی هو عبارة عن التأثیر والسببیـة ـ بما یعمّهما تفسیر بارد ، ولا مناسبـة بین معناه الحقیقی وبین هذا المعنی أصلاً .
فالأولیٰ فی التعبیر عن عنوان النزاع ـ بعد إسقاط القول بالعینیـة وبالجزئیـة لکونهما ممّا لا إشکال فی بطلانهما ـ أن یقال : هل الأمر بالشیء یلازم النهی عن ضدّه أم لا ؟ غایـة الأمر أنّ عمدة النزاع فی الملازمـة ینشأ من توقّف الشیء علیٰ ترک ضدّه بأن یکون ترک الضدّ مقدّمةً لفعل الضدّ الآخر ، فتصیر المسألة من صغریات مبحث المقدّمـة ، کما لایخفیٰ .
ثمّ إنّ المراد بالضدّ أعمّ من الضدّ الخاصّ ، فیشمل الضدّ العامّ الذی بمعنی النقیض أیضاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 111 إذا عرفت ذلک ، فنقول : هل الأمر بالشیء یستلزم النهی عن الضدّ مطلقاً ، أو لایستلزم کذلک ، أو یستلزم بالنسبـة إلی الضدّ العامّ دون الخاصّ ؟ وجوه بل أقوال .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 112