الوجه الأوّل إثبات اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ من ناحیة المقدّمیة وتزییفه
مرجع هذا الوجه إلی کون ترک الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه ؛ وذلک لأنّ بین الضدّین تمانعاً وتضادّاً وتنافیاً . ولازم ذلک هو : أن یکون أحد الشیئین مانعاً أو مضادّاً أو منافیاً لوجود الآخر ، وبالعکس . فالصلاة ـ مثلاً ـ مانعة عن إزالة النجاسة عن المسجد ، وبالعکس فی وقت واحد .
وواضح : أنّ عدم المانع من مقدّمات وجود الشیء ، فترک المانع مقدّمة لفعل الضدّ ، ومقدّمة الواجب واجبة . فعلی هذا : یکون ترک الصلاة عند الأمر بالأهمّ کإزالة النجاسة عن المسجد مثلاً ـ واجباً ؛ ففعلها حرام ومنهیّ عنها ؛ فتکون باطلة .
فهذا الوجه إنّما یفید لاقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ بعد تمامیة اُمور ثلاثة :
أحدها : أن ترک الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه .
ثانیها : مقدّمة الواجب واجبة .
ثالثها : اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ ـ والمراد به نقیض الواجب ـ سواء کان عدمیاً أو وجودیاً ، کما فی المقام ؛ فإنّ الصلاة ـ مثلاًـ ضدّ عامّ لترک الصلاة الذی یکون مقدّمة لإنقاذ الغریق الذی یکون أهمّ .
فإذا لم تتمّ هذه الاُمور ـ ولو بالإشکال فی واحد منها ـ فلا یتمّ الاستدلال .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 258