الواجب المعلّق والمنجّز
قد تقدّم : أنّ الوجوب فی الواجب المشروط لم یکن فعلیاً قبل تحقّق شرطه ، مثلاً الصلاة المشروطة وجوبها بالوقت لم تکن واجبة قبل الوقت .
وأمّا الواجب المنجّز والمعلّق فیشترکان فی أنّ الوجوب فیهما فعلی ، ولکن یفترقان فی أنّ الواجب فی المنجّز أیضاً غیر معلّق علی شیء . وبعبارة اُخری : لم یکن الواجب أیضاً معلّقاً علی أمر غیر مقدور ، کالمعرفة باُصول الدین ؛ فإنّها واجبة علی المکلّف ، من دون توقّفها علی أمر خارج عن قدرته . وأمّا فی الواجب المعلّق فیتوقّف
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 86 حصوله علی شیء لم یکن تحت اختیار المکلّف ـ کالزمان ـ وذلک مثل الحجّ فی الموسم ؛ فإنّ وجوبه تعلّق بالمکلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ولکن یتوقّف إتیان المناسک علی مجیء وقته ، وهو غیر مقدور له .
والمناقشة فی تصویر الواجب المعلّق ـ کما عن الشیخ الأعظم قدس سرهـ من حیث امتناع رجوع القید إلی الهیئة ، قد عرفت حالها فی البحث المتقدّم ، وعرفت : أنّ تقیید الهیئة بمکان من الإمکان ، فلاحظ .
ولا یخفی : أنّ تقسیم الواجب إلی المعلّق والمنجّز نشأ من صاحب «الفصول» قدس سره ، ولعلّ تقسیمه الواجب إلیهما بلحاظ ما رأی أنّه فی بعض الموارد یکون الواجب مشروطاً بأمر لم یتحقّق بعد ، ومع ذلک یجب تحصیل مقدّماته المفوّتة ، کما أشرنا إلیه آنفاً فی المبحث المتقدّم ، وقد عرفت : أنّ وجوب المقدّمة المفوّتة قبل وجوب ذیها بمکان من الإمکان ؛ فلا یحتاج إلی تصویر الواجب المعلّق . کما أنّه لو أمکننا تصویر الشرط المتأخّر أو المتقدّم ـ کما تقدّم إمکان تصویرهماـ فلا نحتاج إلی تصویر الواجب المعلّق ، فیکون ما نحن فیه شرطاً متقدّماً ، فتدبّر .
وکیف کان : فتصویر الواجب المعلّق بمکان من الإمکان ، لکنّه غیر محتاج إلیه .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 87