الواجب المطلق والمشروط
قسّموا الواجب إلی المطلق والمشروط ، ولا یخفی : أنّ الإطلاق والاشتراط هنا نظیر الإطلاق والتقیید فی باب المطلق والمقیّد ، وصفان إضافیان لا حقیقیّان ؛ فیمکن أن یکون الواجب مطلقاً بالنسبة إلی قیدٍ ، ومشروطاً بالنسبة إلی قیدٍ آخر ، کما أنّه یمکن أن یکون اللفظ مطلقاً من جهةٍ ، ومقیّداً من جهة اُخری .
ولقد أجاد المحقّق الخراسانی قدس سره حیث قال : الظاهر أنّ وصفی الإطلاق والاشتراط وصفان إضافیان لا حقیقیّان ، وإلاّ لم یکد یوجد واجب مطلق ؛ ضرورة اشتراط وجوب کلّ واجب ببعض الاُمور ، لا أقلّ من الشرائط العامّة ، کالبلوغ والعقل ، فالحریّ أن یقال : إنّ الواجب مع کلّ شیء یلاحظ معه ؛ إن کان وجوبه غیر مشروط به فهو مطلق بالإضافة إلیه ، وإلاّ فمشروط کذلک ، وإن کان بالقیاس إلی شیء آخر بالعکس ، انتهی .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 59