الأمر الثانی عشر فی مقدّمة المستحبّ والحرام والمکروه
ولیعلم : أنّ وزان مقدّمة المستحبّ وزان مقدّمة الواجب ؛ فیجری فی مقدّمة المستحبّ جمیع ما ذکروه وذکرناه فی مقدّمة الواجب ؛ طابق النعل بالنعل . وقد عرفت ـ لعلّه بما لا مزید علیه ـ عدم ثبوت الملازمة بین مقدّمة الواجب وذیها ؛ فالحکم باستحباب مقدّمة المستحبّ کذلک ، وهو واضح .
وأمّا مقدّمة الحرام : فهل وزانها أیضاً وزان مقدّمة الواجب ؛ فلا تکون محرّمة مطلقاً ، أو محرّمة کذلک ، أو فیها تفصیل ؟ وجوه ، بل أقوال .
یمکن أن یقال : إنّ وزان مقدّمة الحرام وزان مقدّمة الواجب ؛ فکما عرفت عدم وجوب مقدّمة الواجب ، فیمکن أن یقال بالتقریب المتقدّم : إنّ مقدّمة الحرام لیست بحرام ؛ لأنّ المکلّف إذا کان ممّن ینزجر عن ذیها فینزجر عن مقدّمته قهراً ، وإلاّ فلا یکاد یصلح أن ینزجر عن النهی الغیری . ولا فرق فی ذلک بین مقدّمة ومقدّمة ، والجمیع فیها شِرْع سواء .
نعم ، لو قلنا بثبوت الملازمة بین الحرام ومقدّمته ، فالحقّ أن یفصّل ویقال بحرمة المقدّمة الأخیرة ، دون سائر المقدّمات .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 246