الخامس عشر:الذکر
(مسألة 1): فی الحشفة فما زاد الدیة کاملة؛و إن استؤصل إذا کان بقطع واحد؛من غیر فرق بین ذکر الشابّ و الشیخ و الصبیّ و الخصیّ خلقة،ومن سلّت أو رضّت خصیتاه وغیره؛إذا لم یکن موجباً للشلل.
(مسألة 2): لو قطع بعض الحشفة کانت دیة المقطوع بنسبة الدیة من مساحة الحشفة حسب،لا جمیع الذکر.
(مسألة 3): لو انخرم مجری البول من دون قطع ففیه الحکومة،ولو قطع بعض الحشفة،وکان القطع ملازماً لخرم المجری،فلا شیء إلّاما للحشفة،و إن لم یکن ملازماً وکان الخرم جنایة زائدة فله الحکومة،وللحشفة ما تقدّم.
(مسألة 4): لو قطع الحشفة وقطع آخر-أو هو بقطع آخر-ما بقی،فالدیة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 621 لقطعها و الحکومة لقطع الباقی،ولو قطع بعض الحشفة و الآخر ما بقی منها فعلی کلّ منهما بحساب المساحة.
(مسألة 5): لو قطع بعض الحشفة،وقطع آخر الذکر باستئصال،ففی قطع بعضها الحساب بالمساحة،وفی قطع الباقی وجوه:الحکومة،أو الحساب بالنسبة إلی الحشفة و الحکومة فیما بقی،أو الدیة کاملة،أوجهها الأوّل، وأحوطها الأخیر.
(مسألة 6): فی ذکر العنّین ثلث الدیة،وکذا فی قطع الأشلّ،وفی قطع بعضه بحسابه،ولا یبعد أن یکون الحساب بالنسبة إلی المجموع،لا خصوص الحشفة.
(مسألة 7): لو قطع نصف الذکر طولاً،ولم یحصل فی النصف الآخر خلل -من شلل ونحوه-فنصف الدیة،و إن أحدث فی الباقی شللاً فنصف الدیة للقطع وثلثا دیة النصف الآخر للشلل،فعلیه خمسة أسداس.
(مسألة 8): فی ذکر الخنثی المشکل أو المعلوم انوثته الحکومة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 622