القول:فی أقسام القتل
(مسألة 1): القتل:إمّا عمد محض،أو شبیه عمد،أو خطأ محض.
(مسألة 2): یتحقّق العمد بلا إشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً،وکذا بقصد فعل یقتل به نوعاً و إن لم یقصد القتل،بل الظاهر تحقّقه بفعل لا یقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل،کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلک.
(مسألة 3): إذا قصد فعلاً لا یحصل به الموت غالباً ولم یقصد به القتل-کما لو ضربه بسوط خفیف أو حصاة ونحوهما-فاتّفق القتل،فهل هو عمد أو لا؟ فیه قولان،أشبههما الثانی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 591 (مسألة 4): لو ضربه بعصا ولم یقلع عنه حتّی مات،فهو عمد و إن لم یقصد به القتل،وکذا لو منعه من الطعام أو الشراب فی مدّة لا یحتمل فیها البقاء،ولو رماه فقتله فهو عمد و إن لم یقصده.
(مسألة 5): شبیه العمد ما یکون قاصداً للفعل الذی لا یقتل به غالباً غیر قاصد للقتل،کما ضربه تأدیباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل،ومنه علاج الطبیب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج،ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ،ومنه الضرب عدواناً بما لا یقتل به غالباً من دون قصد القتل.
(مسألة 6): یلحق بشبیه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد کونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص،فبان الخلاف،أو بظنّ أنّه صید فبان إنساناً.
(مسألة 7): الخطأ المحض المعبّر عنه بالخطأ الذی لا شبهة فیه:هو أن لا یقصد الفعل ولا القتل،کمن رمی صیداً،أو ألقی حجراً،فأصاب إنساناً فقتله.
ومنه ما لو رمی إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله.
(مسألة 8): یلحق بالخطأ محضاً فعل الصبیّ و المجنون شرعاً.
(مسألة 9): تجری الأقسام الثلاثة فی الجنایة علی الأطراف أیضاً،فمنها عمد،ومنها شبه عمد،ومنها خطأ محض.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 592