الرابع من اللواحق:فی کفّارة القتل
(مسألة 1): تجب کفّارة الجمع فی قتل المؤمن عمداً وظلماً،و هی عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً.
(مسألة 2): تجب الکفّارة المرتّبة فی قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد،و هی العتق،فإن عجز فصیام شهرین متتابعین،فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً.
(مسألة 3): إنّما تجب الکفّارة إذا کان القتل بالمباشرة بحیث ینسب إلیه بلا تأوّل،لا بالتسبیب،کما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً فی طریق المسلمین،فعثر عاثر فهلک،فإنّ فیه الضمان کما مرّ،ولیس فیه الکفّارة.
(مسألة 4): تجب الکفّارة بقتل المسلم؛ذکراً کان أو انثی،صبیّاً أو مجنوناً محکومین بالإسلام،بل بقتل الجنین إذا ولجته الروح.
(مسألة 5): لا تجب الکفّارة بقتل الکافر؛حربیاً کان أو ذمّیاً أو معاهداً،عن عمد کان أو لا.
(مسألة 6): لو اشترک جماعة فی قتل واحد-عمداً أو خطأً-فعلی کلّ واحد منهم کفّارة.
(مسألة 7): لو أمر شخص بقتله فقتله فعلی القاتل الکفّارة،ولو أدّی العامد الدیة،أو صالح بأقلّ أو أکثر،أو عفی عنها،لم تسقط الکفّارة.
(مسألة 8): لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب فی ماله الکفّارة؟وجهان، أوجههما العدم.و قد ذکرنا فی کتاب الکفّارات ما یتعلّق بالمقام.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 647