القول:فی اللواحق
وفیها مسائل:
(مسألة 1): إذا شهد الشهود بمقدار النصاب علی امرأة بالزنا قبلاً،فادّعت أ نّها بکر،وشهد أربع نساء عدول بذلک،یقبل شهادتهنّ ویدرأ عنها الحدّ،بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غیر قید بالقبل ولا الدبر،فشهدت النساء بکونها بکراً یدرأ الحدّ عنها.فهل تحدّ الشهود للفریة أم لا؟الأشبه الثانی.وکذا یسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة؛سواء شهدوا بالزنا قبلاً،أو أطلقوا فشهدت النساء بکونها بکراً.نعم،لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ، ولا یسقط بشهادة کونها بکراً.ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه کونها بکراً،و قد شهد الشهود بزناها قبلاً أو زناه معها کذلک،فالظاهر ثبوت حدّ الفریة إلّامع احتمال تجدید البکارة وإمکانه.ولو ثبت جبّ الرجل المشهود علیه بالزنا فی زمان لا یمکن حدوث الجبّ بعده،درئ عنه الحدّ وعن المرأة التی شهدوا أنّه زنی بها،وحدّ الشهود للفریة إن ثبت الجبّ علماً،وإلّا فلا یحدّ.
(مسألة 2): لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلا یسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا.نعم،لو فرّوا لا یبعد السقوط للشبهة الدارئة، ویجب عقلاً علی الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم، کما یجب علی الإمام علیه السلام أو الحاکم الحضور لیبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، ویأتی به بعد الشهود إذا ثبت بالبیّنة.
(مسألة 3): إذا شهد أربعة-أحدهم الزوج-بالزنا،فهل تقبل وترجم المرأة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 500 أو یلاعن الزوج ویجلد الآخرون للفریة؟قولان وروایتان،لا یبعد ترجیح الثانی علی إشکال.
(مسألة 4): للحاکم أن یحکم بعلمه فی حقوق اللّٰه وحقوق الناس،فیجب علیه إقامة حدود اللّٰه تعالی لو علم بالسبب،فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الإقرار،ولا یتوقّف علی مطالبة أحد،و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها علی المطالبة حدّاً کان أو تعزیراً،فمع المطالبة له العمل بعلمه.
(مسألة 5): من افتضّ بکراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها،ویعزّره الحاکم بما رأی.
(مسألة 6): من زنی فی زمان شریف کشهر رمضان و الجمع و الأعیاد أو مکان شریف کالمسجد و الحرم و المشاهد المشرّفة عوقب زیادة علی الحدّ،و هو بنظر الحاکم.وتلاحظ الخصوصیات فی الأزمنة و الأمکنة،أو اجتماع زمان شریف مع مکان شریف،کمن ارتکب-والعیاذ باللّٰه-فی لیلة القدر المصادفة للجمعة فی المسجد،أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.
(مسألة 7): لا کفالة فی حدّ،ولا تأخیر فیه مع عدم عذر کحبل أو مرض، ولا شفاعة فی إسقاطه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 501