تنبیهات الاستصحاب
التنبیه الثانی فی استصحاب عدم التذکیة
وجود الموضوع فی القضایا وتحقیق الکلام فیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

وجود الموضوع فی القضایا وتحقیق الکلام فیه

وجود الموضوع فی القضایا وتحقیق الکلام فیه 

‏ ‏

‏إنّه إذا جعل عدم شیء موضوعاً لحکم فالفروض المتصوّرة فیه کثیرة وإن‏‎ ‎‏کان أغلبها مقطوع البطلان واقعاً‏‏  .‏

الأوّل‏  :‏‏ أن یکون الموضوع مأخوذاً بنحو الإیجاب العدولی وذلک مثل أن‏‎ ‎‏یکون تحیّض المرأة إلی خمسین مثلاً‏‏  ‏‏، معلّقاً علی کونها غیر قرشیة‏‏  .‏


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 32

الثانی‏  :‏‏ أن یکون مأخوذاً بنحو الموجبة السالبة المحمول کما إذا قلنا بأنّ‏‎ ‎‏الموضوع للتحیّض إلی خمسین‏‏  ‏‏، المرأة المتّصفة بسلب القرشیة عنها‏‏  .‏

الثالث‏  :‏‏ أن یکون مأخوذاً بنحو السالبة المحصّلة المحمول‏‏  ‏‏، التی موضوعها‏‎ ‎‏موجود کما إذا جعل الموضوع للحکم‏‏  ‏‏، المرأة الموجودة التی لم تکن قرشیة من‏‎ ‎‏دون أن یلحظ اتّصافها بهذا السلب‏‏  .‏

الرابع‏  :‏‏ أن یکون مأخوذاً بنحو السالبة المحصّلة‏‏  ‏‏، الأعمّ ممّا یکون سلبها‏‎ ‎‏بسلب المحمول أو بسلب الموضوع‏‏  .‏

الخامس‏  :‏‏ أن یؤخذ الموضوع مرکّباً من أمر وجودی وأمر عدمی‏‏  .‏

‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: یکون ملتئماً من مفاد هلیّة بسیطة موجبة وهلیّة بسیطة سالبة‏‎ ‎‏کما إذا قیل بأنّ الموضوع للحکم السابق هو أن یکون هنا امرأة موجودة وأن‏‎ ‎‏یکون القرشیة أو قرشیّـتها أو النسبة بینها وبین القرشیة معدومة من دون أن‏‎ ‎‏یلحظ اتّصاف المرأة بوصف مّا ومن دون أن یلحظ وصف التقارن أیضاً بین هذه‏‎ ‎‏الحیثیة الوجودیة وتلک الحیثیة العدمیة‏‏  .‏

السادس‏  :‏‏ أن یکون الموضوع عبارة عن مفاد هلیّة بسیطة سالبة فقط بأن‏‎ ‎‏یکون الموضوع للحکم السابق هو عدم قرشیة المرأة‏‏  .‏

‏هذه هی الفروض المتصوّرة فی أخذ عدم شیء دخیلاً فی الموضوع‏‏  .‏

فإن قلت‏  :‏‏ هاهنا فرض آخر وهو أن یکون الموضوع مرکّباً من مفاد هلیّة‏‎ ‎‏بسیطة موجبة وهلیّة مرکّبة سالبة‏‏  ‏‏. وذلک مثل أن یکون الموضوع للحکم السابق‏‎ ‎‏هو أن یکون هناک امرأة وأن لا تکون هذه المرأة قرشیة بنحو السالبة المحصّلة‏‎ ‎‏الأعمّ ممّا یکون سلبها بسلب الموضوع‏‏  ‏‏، بل نقول‏‏  ‏‏: إنّ الفرض الثالث یرجع إلی‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 33

‏هذا الفرض من جهة أنّ السالبة لا یدخل فی مفهومها تحقّق الموضوع فلو اعتبر‏‎ ‎‏ذلک کان هذا الاعتبار اعتباراً زائداً علی ما یقتضیه مفهوم القضیّة فیرجع إلی‏‎ ‎‏ترکّب الموضوع من هلیّة بسیطة وسالبة محصّلة مرکّبة‏‏  .‏

قلت‏  :‏‏ أمّا ما ذکرت أخیراً من رجوع الفرض الثالث إلی ما ذکرناه من فرض‏‎ ‎‏ترکّب الموضوع فلا نسلّمه‏‏  ‏‏، فإنّ مفاد جمیع السوالب المتداولة فی ألسنة العقلاء‏‎ ‎‏هو سلب المحمولات عن الموضوعات التی فرض وجودها من دون أن یکون‏‎ ‎‏فی ذلک لحاظ للترکّب‏‏  ‏‏. وقد عرفت‏‏  ‏‏: أنّ السالبة المعتبرة عند العرف هو هذا القسم‏‎ ‎‏منها‏‏  ‏‏، إذ السالبة التی یکون السلب فیها بسلب الموضوع أمر مفروض فی مقام‏‎ ‎‏التعلیم والتعلّم‏‏  .‏

‏وأمّا ما ذکرت من إمکان فرض ترکّب الموضوع ممّا ذکرت ففیه‏‏  ‏‏: أنّ ذلک‏‎ ‎‏یستلزم اعتبار حیثیة واحدة مرّتین فی موضوع واحد‏‏  ‏‏، ففی المثال یلزم أن‏‎ ‎‏یلاحظ حیثیة المرأة فی الحکم السابق تارة‏‏  ‏‏: بنفسها وبحیالها من جهة کونها‏‎ ‎‏جزءاً من الموضوع‏‏  ‏‏، وتارة‏‏  ‏‏: بما هی موضوعة فی السالبة المرکّبة التی هی جزء‏‎ ‎‏آخر من الموضوع‏‏  ‏‏، وهذا واضح البطلان‏‏  ‏‏. مضافاً إلی أنّه یرد علی اعتبار‏‎ ‎‏الموضوع کذلک ما یرد علی الوجه الخامس کما سیأتی بیانه‏‏  .‏

‏ثمّ إنّ الصحیح واقعاً من الفروض الستّة المذکورة هی الصور الثلاثة الاُول‏‎ ‎‏دون الأخیرة‏‏  ‏‏. بداهة أنّ الموضوع للحکم الشرعی بالتحیّض إلی خمسین مثلاً‏‎ ‎‏لیس هو عدم وجود قرشیة المرأة بنحو السلب البسیط والعدم المحمولی‏‏  ‏‏، کما‏‎ ‎‏هو مقتضی الوجه السادس‏‏  ‏‏، ولا أن لا یکون المرأة قرشیة بنحو السالبة المحصّلة‏‎ ‎‏المرکّبة الأعمّ من سلب الموضوع کما هو مفاد الوجه الرابع‏‏  ‏‏، ولا أن یکون هناک‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 34

‏مرأة وأن تکون القرشیة معدومة کما هو مفاد الوجه الخامس‏‏  .‏

‏أمّا الاُولی والثانیة فواضحة لتحقّقهما قبل تحقّق المرأة أیضاً مع عدم ثبوت‏‎ ‎‏الحکم حینئذٍ‏‏  ‏‏، وأمّا الثالثة فلأنّ الموضوع إذا کان مرکّباً من جزءین یجب أن‏‎ ‎‏یلاحظ جزءاه بنحو یمکن أن یجتمع کلّ منهما مع الآخر فی التحقّق‏‏  ‏‏، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فلو فرض ترکّب الموضوع من وجود المرأة وعدم القرشیة یجب أن یلاحظ فی‏‎ ‎‏هذا العدم تقارنه‏‎[1]‎‏ مع وجود المرأة‏‏  ‏‏، ولا یمکن أن یجعل عدم القرشیة الأعمّ من‏‎ ‎‏کونه مقارناً لوجود المرأة وعدمها جزءاً من الموضوع إذا فرض أنّ الجزء الآخر‏‎ ‎‏من الموضوع هو وجود المرأة فإنّ عدم القرشیة الصادق مع عدم المرأة لا یمکن‏‎ ‎‏أن یجتمع مع وجود المرأة فی التحقّق‏‏  ‏‏. وقد عرفت‏‏  ‏‏: أنّ جزئی المرکّب یجب أن‏‎ ‎‏یکونا بحیث یمکن أن یجتمع کلّ منهما مع الآخر‏‏  ‏‏. وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: اعتبار الشیء‏‎ ‎‏واعتبار الجامع بینه وبین نقیضه بوصف الإطلاق فی موضوع واحد ممّا یؤول‏‎ ‎‏إلی اعتبار النقیضین‏‏  .‏

‏فبهذا البیان‏‏  ‏‏: یعلم أنّ العدم إذا اُخذ جزءاً من الموضوع یجب اعتبار المقارنة‏‎ ‎‏بینه وبین الجزء الآخر من غیر فرق بین أن یکون العدم محمولیاً ـ کما فی‏‎ ‎‏الفرض الخامس ـ أو نعتیاً ـ کما فی الفرض الذی ذکر فی قولنا‏‏  ‏‏: إن قلت ـ‏‏  ‏‏، وبعد‏‎ ‎‏اعتبار قید المقارنة یصیر الموضوع کالصور الثلاثة الاُول فی عدم الحالة السابقة‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 35

‏للعدم المأخوذ فیها حتّی یستصحب‏‏  ‏‏، کما سیأتی بیانه بُعید هذا‏‏  .‏‎[2]‎

‏وقد تلخّص ممّا ذکرنا‏‏  ‏‏: أنّ العدم إذا اُخذ فی موضوع حکم شرعی فلابدّ وأن‏‎ ‎‏یکون أخذه بأحد الأنحاء الثلاثـة الاُول‏‏  ‏‏. وحینئذٍ فلا یکون لهذا العدم حالة‏‎ ‎‏سابقة قبل تحقّق الموضوع حتّی یستصحب‏‏  ‏‏، وإثباته باستصحاب العدم‏‎ ‎‏المحمولی أو التحصیلی المرکّب الأعمّ من سلب الموضوع عمل بالأصل المثبت‏‎ ‎‏الذی لا نلتزم به‏‏  .‏

‏والحاصل‏‏  ‏‏: أنّ الذی له حالة سابقة هو العدم المحمولی والسلب الترکیبی‏‎ ‎‏الأعمّ من سلب الموضوع‏‏  ‏‏. وقد عرفت‏‏  ‏‏: أنّ الأثر لا یترتّب علیهما ولیس لهما‏‎ ‎‏دخل فی الموضوع لا تماماً ولا جزءاً‏‏  ‏‏. والذی یترتّب علیه الأثر إمّا موجبة‏‎ ‎‏معدولة أو موجبة سالبة المحمول أو سالبة وجد موضوعها ولا حالة سابقة لهذه‏‎ ‎‏الثلاثة وإثباتها بأحد الأوّلین عمل بالأصل المثبت‏‏  .‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 36

  • - التقارن إنّما یکون من مقتضیات کون الموضوع مرکّباً من دون احتیاج إلی لحاظه  کیف! ولو لزم لحاظ التقارن فی أجزاء المرکّب لزم لحاظ تقیّد أجزاء المرکّبات بعضها  ببعض آخر ، ویخرج بذلک عن کونها مرکّباً فقط ، هذا خلف . والحاصل : أنّ تقارن  الأجزاء فی المرکّبات ملحوظ بنحو المعنی الحرفی . [ المقرّر حفظه الله ]
  • - ما ذکره دامت إفاضاته مبنیّ علی کون الإطلاق دائراً مدار لحاظ السریان وهو باطل فإنّ الإطلاق عبارة عن کون حیثیة مّا تمام الموضوع ولو فی الجزئیة لموضوع  حکم شرعی . وعلی هذا فلا یرد ما ذکر من لزوم اعتبار المتناقضین ، فتدبّر .  [ المقرّر حفظه الله ]