فیما إذا کان أحد الحادثین معلوم التأریخ
وأمّا إذا کان أحدهما معلوم التأریخ فاستصحاب عدم المجهول إلی زمان المعلوم یجری ویترتّب علیه آثاره ولا یعارضه استصحاب عدم الفرد المعلوم التأریخ إذ لا شکّ فیه .
وتوهّم أنّ الشکّ فیه وإن لم یکن موجوداً إذا لوحظ بالنسبة إلی الزمان ، ولکنّه مشکوک فیه إذا لوحظ بالنسبة إلی الحادث الآخر ، توهّم فاسد ؛ إذ الحادث الآخر إمّا أن یلحظ ظرفاً للعدم وإمّا أن یلحظ قیداً ، فإن لوحظ ظرفاً ، کما هو مفروض الکلام ، فلا مجال للاستصحاب لعدم الشکّ کما عرفت ، وإن لوحظ قیداً بحیث یصیر العدم المقیّد موضوعاً للأثر ، فعدم هذا العدم یجب أن یستصحب لا وجوده فإنّ استصحاب العدم المطلق لا یثبت المقیّد .
هذا کلّه بالنسبة إلی استصحاب العدم .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 122