انحصار المرجّحات المنصوصة فی موافقة الکتاب ومخالفة العامّة
وقال بعض أعاظم العصر ما حاصله : أنّ المرجّحات المنصوصة أربعة :
منها : ما یکون مرجّحاً للسند والصدور کالشهرة وصفات الراوی .
ومنها : ما یکون مرجّحاً لجهة الصدور کمخالفة العامّة .
ومنها : ما یکون مرجّحاً للمضمون کموافقة الکتاب .
وقد وقع الاختلاف فی ترتیب هذه المرجّحات .
فقیل : إنّها فی عرض واحد ، وبه قال المحقّق الخراسانی .
وقیل : بتقدیم المرجّح الجهتی ، وبه قال المحقّق البهبهانی .
وقیل : بتقدیم السندی علی غیره وهو الأقوی ، فإنّ التعبّد بجهة الصدور متأخّر فی الرتبة عن التعبّد بأصل الصدور والتعبّد بالمضمون فرع التعبّد بالجهة .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 406