فائدة : حول ما أفاده صاحب الکفایة فی التنبیه الثامن
قال فی «الکفایة» فی التنبیه الثامن من تنبیهات الاستصحاب ما حاصله : أنّه لا تفاوت فی الأثر المترتّب علی المستصحب بین أن یکون مترتّباً علیه بلا واسطة شیء أو بوساطة عنوان کلّی ینطبق ویحمل علیه ، بالحمل الشائع ویتّحد معه وجوداً کان منتزعاً عن مرتبة ذاته أو بملاحظة بعض عوارضه ممّا هو خارج المحمول . . . کالملکیة والغصبیة ونحوهما لا المحمول بالضمیمة کالسواد والبیاض ، انتهی .
أقول : أمّا استصحاب الفرد لترتیب أثر الطبیعی المنتزع عن مرتبة ذاته فممّا لا إشکال فیه فإنّ الأحکام الشرعیة بأجمعها مجعولة للعناوین کالحرمة للخمر مثلاً ، ومع ذلک یستصحب الأفراد لترتیبها .
والسرّ فی ذلک : هو عینیة الفرد والطبیعة إذا اُلقیت الحیثیات المفردة ، وأمّا قیاس خارج المحمول بذلک مطلقاً فغیر صحیح ، بل الموضوع فی الاستصحاب لمّا کان مأخوذاً بنظر العرف فیمکن أن لا یجری الاستصحاب فی مقام مع کون
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 104 الواسطة من قبیل خارج المحمول ، إذا کان الواسطة وذوها مفهومین اثنین بنظر العرف ، کما فی الوجود والوحدة ، فباستصحاب الوجود لا یرتّب العرف أثر الوحدة . ویمکن أن یجری فی مقام مع کون الواسطة من قبیل المحمول بالضمیمة ، کما فی استصحاب الثلج لترتیب أثر البیاض ، حیث لا یری العرف حیثیة الثلج إلاّ نفس حیثیة البیاض ، فتأمّل .
ثمّ إنّ ما ذکره مثالاً للخارج المحمول أیضاً من أمثلة المحمول بالضمیمة ، إذ المراد بالخارج المحمول ما ینتزع عن حاق ذات الشیء مع قطع النظر عن جمیع الاعتبارات ، ولیست الملکیة ونحوها کذلک ، بل هی من المحمولات بالضمیمة . غایة الأمر : أنّ الضمیمة فیها أمر اعتباری .
ثمّ لو سلّم کونها من قبیل خارج المحمول ، فهل لأحدٍ أن یلتزم باستصحاب ذات الملک وترتیب الأثر المترتّب علی ملکیّـته بنفس استصحاب ذاته ؟
ثمّ إنّه کما یجری استصحاب الحکم أو الموضوع کذلک یجری الاستصحاب فی عدمهما ، إمّا بلحاظ الأثر المترتّب علی العدم أو بلحاظ نفی أثر الوجود وحصول الأمن من قبله .
فإن قلت : المراد من قوله علیه السلام : «لا تنقض» بعد تعذّر إرادة الحقیقة هو النهی عن النقض عملاً ، والعدم لا یتعلّق به عمل إلاّ إذا کان بنفسه موضوعاً للأثر .
قلت : لیس فی قوله علیه السلام : «لا تنقض» کلمة العمل وإنّما الذی نحتاج إلیه هو أن لا یکون جعل الاستصحاب لغواً فإذا ترتّب علی استصحاب العدم ارتفاع الکلفة والأمن من تبعة التکلیف فلا یکون جعله لغواً فیشمله عموم الدلیل .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 105