المقام الثانی : فی الشبهة الغیر المحصورة
قد تقدّم : أنّه تجب مراعاة العلم الوجدانی ـ ولو إجمالاً ـ بالتکلیف المنجّز الذی لایرضی المولی بترکه أصلاً، من غیر فرق بین الشبهة المحصورة الأطراف والغیر المحصورة مع إمکان الاحتیاط فی جمیع الأطراف.
فالمراد من العلم الإجمالی بالتکلیف فی أطرافٍ غیر محصورة: هو العلم بموضوع الحکم الشرعی، کالعلم بأنّ واحداً من ألف إناء موجود خمرٌ، أو العلم بقیام حجّة معتبرة کأمارة وإطلاق دلیل، ونحو ذلک ممّا یحتمل ویمکن فیه رفع الید والإغماض عن المعلوم إجمالاً.
ولیعلم أنّ الکلام فی المقام هو مع قطع النظر عن لزوم العسر والحرج، أو عروض الاضطرار والخروج عن الابتلاء ونحو ذلک، فإنّه مع فرض عروض إحدی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 423 المذکورات لایجب اجتناب جمیع الأطراف، بل یجوز الارتکاب فی الشبهة المحصورة أیضاً.
فالبحث فی المقام ممحّض : فی أنّ کثرة الأطراف ـ من حیث هی ، ومن حیث عدم الحصر فیها ـ هل توجب جواز الارتکاب أو لا ؟
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 424