قیام الاُصول مقام القطع بأقسامه
أمّا غیر المحرزة منها ـ أعنی ما یظهر من أدلّتها أنّها وظائف مقرّرة للجاهل عند تحیّره وجهله بالواقع ، کأصالتی الطهارة والحلّیة وأشباههما ـ فلا معنی لقیامها مقام القطع مطلقاً ؛ لعدم وجه التنزیل بینهما أصلاً .
وأمّا المحرزة والاُصول التنزیلیة ـ أعنی الاستصحاب وقاعدة التجاوز والید وغیرهما ـ فلا بأس لنا أن نتعرّض حالها حسب اقتضاء المقام :
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 336