فرع: فی أنّ المضاف قد لا یکون طاهراً ولا نجساً
لو حصل الاستهلاک والإضافـة دفعـة، کما لـو کانت الإضافـة من قِبَل الأمر الآخر، فمقتضیٰ ما تحرّر منّا - من أنّ الاستهلاک لـیس من الـمطهّرات، ولا الاستهلاک بالـماء موجباً للطهارة، بل الاستهلاک طریق لإصابـة الأجزاء بالـکرّ ولو کانت الأجزاء مستهلکـة بالأمر الآخر - عدم کون هذا الـماء الـمضاف طاهراً، ولا نجساً، إذا نظرنا إلـیـه بما هو الـمرکّب:
أمّا أنّـه لـیس بطاهر؛ لأنّـه صفـة معلولـة للماء الـمطلق، فلابدّ من حفظ وجوده للتأثیر، ولإزالـة الـخبث عن الأجزاء الـمنتشرة، وحیث هو کان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 111 مضافاً فی رتبة الاستهلاک، فلا یکون مطهّراً، ولا تلک الأجزاء الـنجسـة طاهرة.
وأمّا أنّـه لـیس بنجس؛ فلأنّـه أمر معلول للماء الـملقیٰ، وهو لا یبقیٰ للتأثیر؛ ضرورة أنّـه حال الإلقاء قد لـقی الـمطلق، وهو لا یتأثّر منـه، وحال الاستهلاک لـیس بشیء عرفاً حتّیٰ یکون مؤثّراً فی الـمضاف، فعلیـه حکمـه الـواقعیّ فی هذا الـنظر عدم الـطهارة والـنجاسـة، وفی نظر آخر هی الـطهارة کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 112