تلخیص الشبهات السابقة
هذا تمام الـکلام فی رفع الـشبهـة علیٰ صحّـة الـمعاطاة، وقد عرفت: أنّ الـشبهات من طرق شتّیٰ:
فتارة: من جهـة عدم إمکان الإنشاء بالـفعل.
واُخریٰ: من جهـة أنّ مجرّد الإمکان غیر کافٍ.
وثالثة: لأجل دعویٰ خروجها موضوعاً عن أدلّـة الإمضاء.
ورابعة: لأجل دعویٰ قصور تلک الأدلّـة عن شمولها؛ وإن کانت عقداً وبیعاً.
وقد مضیٰ رفعها من الـثلاثـة دون الأخیرة، إلاّ علیٰ ما سلکناه.
ولاینبغی الـخلط بین الـجهات الـمبحوث عنها فیها وأدلّتها؛ فإنّ الـبحث فی الـمعاطاة تارة: یکون من ناحیـة أنّها تورث الـملکیّـة، أم لا.
واُخریٰ: من ناحیـة أنّها لو اقتضت الـملکیـة تکون سبباً ممضی شرعاً وتشملها الأدلّـة الـعامّـة، أم لا.
وثالثة: فی لزومها وجوازها.
وما قد یریٰ من بعض الـمحقّقین من الاستدلال بالأدلّـة اللفظیّـة لإفادة الـمعاطاة الـملکیّـة، فی غیر محلّـه، وکان ینبغی عقد الـبحث علیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 45 هذه الـطریقـة، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 46