الأمر الرابع : فی المراد من المفهوم
مراد القائل بالمفهوم هو انتفاء سنخ الحکم عن الموضوع بانتفاء قیده ، فمعنی قوله علیه السلام : «الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء» عدم تنجّس الماء البالغ حدّ الکر ، ومفهومه انتفاء الحکم عن الماء الذی دون ذلک ، فیعارض ما دلّ علی عدم تنجّس الماء الجاری الذی دون الکرّ .
وبالجملة : مراد القائل بمفهوم القضیة الشرطیة مثلاً ، هو أ نّها تدلّ علی انتفاء سنخ الحکم بانتفاء الشرط ؛ بحیث لا یخلفه شیء آخر ، فمجرّد انتفاء الحکم بانتفاء الشرط لا یکون مفهوماً ، کما لا یکون انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع رأساً مفهوماً .
وبعبارة اُخری : أنّ القضیة الشرطیة مثلاً ، کما تدلّ علی الثبوت عند الثبوت إمّا باللفظ أو بالإطلاق ، فکذلک تدلّ علی انتفاء سنخ الجزاء عند انتفاء الشرط ، فلا یکون مفهوم القضیة التحریمیة إثبات قضیة موجبة ، بل هو الحکم بانتفاء التحریم .
نعم ، یتمّ هذا فی بعض الموارد ، کما إذا علم من الخارج دوران الأمر بین الوجوب والحرمة ، فبانتفاء الحرمة یثبت الوجوب ، فتدبّر .
فإذا عرفت ما ذکرنا وما هو موضوع البحث فی المفهوم ، فحان حین التعرّض للقضایا التی یقال بدلالتها علی المفهوم ،
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 208